تكون ساكتة فهنا صور :
الصورة الأولى : أن يكون المنكر نفس الزوجة ، وفي هذه الصورة لا يبعد أن يكون القول قول المنكر أي المرأة والوجه فيه أن غاية ما يمكن أن يقال في اعتبار اليد والاستيلاء في المقام وغيره ، السيرة العقلائية الممضاة من قبل الشارع ولا سيرة في هذه الصورة ولا أقل من الشك فيها ومع الشك يكون مقتضى القاعدة عدم الاعتبار فيكون المرجع أصالة عدم الزوجية.
الصورة الثانية : أن يكون المدعي شخصا أجنبيا وفي هذه الصورة إن كانت المرأة مكذبة إيّاه أو كانت ساكتة فالظاهر أن اليد والاستيلاء دليل على الزوجية والمدعي للخلاف يحتاج الى إقامة البيّنة وإن كانت مصدقة إيّاه فالظاهر عدم الاعتبار باليد لعدم الدليل على اعتبارها فالذي تكون المرأة في داره يحتاج الى إقامة البيّنة ولا يبعد أن يحكم بزوجية المرأة للأجنبي إذ الحق لا يعدوهما.
الفرع الثاني : إن إخبار ذي اليد بنجاسة ما في يده أو طهارته هل يكون معتبرا أم لا؟
ما يمكن أن يذكر في تقريب الاستدلال على الاعتبار أو ذكر وجوه :
الوجه الأول : اتّفاق الأصحاب ، قال في الحدائق : (ظاهر الأصحاب الاتفاق على قبول قول المالك في طهارة ثوبه وإنائه ونحوهما ونجاستهما).
الوجه الثاني : السيرة بدعوى أنّها جارية على معرفة الأشياء من إخبار المتولي عليها لأنه أعرف من غيره بحال ما في يده وهذه السيرة ممضاة من قبل الشارع الأقدس وقال سيدنا الأستاذ في هذا المقام في شرحه على العروة الوثقى :
«لقيام السيرة القطعية على المعاملة مع الأشياء المعلومة نجاستها السابقة معاملة الأشياء الطاهرة لدى الشك إذا أخبر ذو اليد بطهارتها ويؤكد السيرة المدعاة أن الإنسان بحسب فطرته وجبلّته يسأل المتولّي على شيء اذا كان جاهلا