الصفحه ٢٠٧ : ء الخارجي للعبد غير
قابل للبيع بل الكلام في الجزء المشاع وأيضا لا يتصور انحلال بالنسبة الى تزويج
المرأة فان
الصفحه ١٤٦ : تجب عليه الصلاة والصوم الى غيرهما
من الواجبات ولا يحرم عليه محرمات فلا يحرم عليه النظر الى الاجنبية
الصفحه ١٠٣ :
ولا يطهر (١) ولاحظ ما روي أن أمير المؤمنين عليهالسلام كان يقول عند النظر الى الماء : الحمد لله
الصفحه ٥٢ :
بمكة لأخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة الى بيت زوجها فهي التي
جاءت به وهذا المدّعي
الصفحه ٥١ :
فمن أين جاز لك أن
تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه الى
الصفحه ٥٦ :
اعتبارها فالذي تكون المرأة في داره يحتاج الى إقامة البيّنة ولا يبعد أن يحكم
بزوجية المرأة للأجنبي إذ الحق
الصفحه ٨ : إتلاف مال غيره.
ومادّة الافتراق
من ناحية هذه القاعدة ما لو كان وكيلا عن المرأة في تزويجها لنفسه فأخبر
الصفحه ١٤٢ : : الاجماع على أنه ليس في الشريعة حكم يوجب عل الكافر على المسلم كعدم ارث
الكافر من المسلم الى بقية الموارد
الصفحه ٥٥ : تحت استيلائه وفي داره أم لا؟
وإن شئت فقل :
اليد على العرض هل تكون دالة على الزوجية بحيث لا يحتاج الى
الصفحه ١٤٨ : ظاهره عدم الضمان أيضا (٢) الى آخر كلامه.
__________________
(١) الوسائل : الباب
١٦ من أبواب الايمان
الصفحه ٦٣ :
القول مضافا الى
عدم كونه مقبولا عند العرف وأهل الشرع لا دليل عليه فهو أيضا ملحق بالقولين
السابقين
الصفحه ٧ : المرأة في تزويجها لنفسه فأخبر بالتزويج
لنفسه وأيضا يكون استعمال الملك في غير ما وضع له إذ الإنسان مالك
الصفحه ٨٨ :
على خلاف هذا
الظهور كما هو كثير أيضا فانه يفترق حكم المرأة عن الرجل في أحكام الصلاة وفي كثير
من
الصفحه ١٥٦ : الرضاع من هذا القبيل فان المرأة التي تموت بعد ساعة لا
تكون قابلة لان ترضع الولد وأيضا مع عدم اللبن في
الصفحه ٧٦ :
كان الجدار لم
يسقط ولكنه هدمه أو أراد هدمه اضرارا بجاره لغير حاجة منه الى هدمه قال : لا يترك
وذلك