الصفحه ٢٠١ : المدينة التي فعل بها فيها الى
بلاد اخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كيلا يعيّر بها صاحبها (٢) فانه
الصفحه ٦٥ : ء آخر فيصير مكانه قال : من سبق
إلى موضع فهو أحقّ به يومه وليلته (٢).
وحديث طلحة بن زيد
عن أبي عبد الله
الصفحه ٦٩ : كلماتهم لعله
من باب كونه مؤيدا للمراد.
وثانيا : ان
المستفاد من الحديث انّ الثابت على الآخذ ما أخذه الى
الصفحه ١٣٠ :
فان المستفاد من
هذه الرواية انه اذا لم يكن مرجح لأحد الطرفين تصل النوبة الى التوقف الى ان يصل
الصفحه ١١٧ : يقتل بالآلة شخصا ثالثا ولا يمكنه بعد الاعطاء
ان يأخذ الآلة منه وقتل الآخذ شخصا يكون القتل مستندا الى
الصفحه ٢٢ :
بالنسبة الى مخزن الوحي؟ كلا ثم كلا.
هذا من ناحية ومن
ناحية اخرى : أنه لا يجوز استعمال اللفظ في غير ما
الصفحه ٢٠٢ : صلىاللهعليهوآلهوسلم في وصية قال يا أبا ذرّ ايّاك والغيبة فان الغيبة اشدّ من
الزنا ... الى أن قال يا أبا ذرّ سباب
الصفحه ٨٦ :
صلاتك (١).
ومنها ما رواه
زرارة قال : قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو شيء من مني الى أن قال ان رأيته في
الصفحه ١١١ : معتقدون بهذه العقيدة فلا نسلم وننكر هذه الجهة أشد الانكار وانّما
يتوجهون عند التوسل الى الفوق لا من جهة
الصفحه ٢٠٨ :
ويحتاج الى قيام
دليل عليه فلو باع زيد داره يتعلق قصده بتمليك مجموع الدار من حيث هو من المشتري
لا
الصفحه ٢٠٩ : الأشكال الساري في الاجماعات اذ المنقول منه غير حجة والمحصل منه
على فرض حصوله أيضا لا اعتبار به الّا فيما
الصفحه ٨٤ :
كما ترى من غرائب الاستدلالات والبراهين إذ لو كان الأمر كذلك ونجزم بعدم الفرق
بين الأحكام فلا نحتاج الى
الصفحه ١٧٥ : اسماعيل لم يوثق.
ويستفاد من حديث
محمد بن الحسين الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا الى أبي جعفر الثاني
الصفحه ٢١٠ :
القاعدة.
وفيه انّ الوجه
المذكور مصادرة كالوجه الثالث مضافا الى انّ البيع وأمثاله من العقود والإيقاعات
لا
الصفحه ١٢٥ :
مسلمين يأكلون
وحضرهم رجل مجوسي أيدعونه الى طعامهم فقال امّا أنا فلا أؤاكل المجوسي وأكره أن
أحرّم