الثاني : الاطلاق من جهة الاحوال.
الثالث : الاطلاق من جهة الزمان.
ونحن اذ نأخذ بالاطلاق الافرادي للاشخاص في مثل : اكرم العلماء ، وللاشياء في مثل : اغرس شجرة ، ولا نفرق بين النحوي والصرفي في الأول ، ولا بين العنب الرطب في الثاني فكذلك لنا ان نأخذ بالاطلاق الزماني ونقول ان وجوب الصدقة حال نجوى النبي ص وآله مستمر بحسب الأزمنة ، ولكن تلك الاطلاقات ليست مداليل التزامية للجمل المذكورة ، كما انها ليست مداليل مطابقية او تضمنية لها بالضرورة ولما كان للمتكلم ان يخصص العام ويقيد المطلق فكذلك له ان ينسخ ولذا قال الشيخ الانصاري بان النسخ تخصيص ازماني ولكننا نقول ان دليل النسخ حاكم على دليل المنسوخ حكومة مقامية.
وتلخيص الكلام ان النسخ اذا كان بحسب الامر وفي الواقع يكون مستلزما لجهل الباري جل وعلا ولكنه ليس كذلك ، بل هو ازالة للحكم في مرحلة الظاهر على نحو الحكومة المقامية كما مر ، وهو انه في مورد النسخ لما كان المقام مقام الاطلاق من ناحية بيان زمان الحكم اخذ العرف بهذا الأطلاق وحكم بالاستمرار واسنده الى الشارع تطبيقا للظاهر على الواقع واستدلالا بعالم الاثبات على عالم الثبوت واستمرار حكم العرف باستمرار حكم الشارع الى زمان ورود دليل النسخ وظهر للعرف ما كان مختفيا عليهم وهو ان الحكم كان محدودا من جهة الزمان الى الحد الخاص الذي بينه دليل النسخ ، فالنسخ والبداء متوافقان في انهما ظهور بعد الخفاء ، وان شئت قلت ابداء من الله للناس ما اخفى عليهم او كان مختفيا عنهم ، وليسا بحدوث علم له تعالى شأنه بعد عدم علمه كما هو واضح واما المصحح للتعبير بالنسخ فلانه ازالة للحكم في مرحلة الظاهر ، فلا يرد الاشكال بأن دليل النسخ على ما ذكرتم انما جاء لبيان انتهاء امد الحكم ، فالحكم لم يكن في نفس الامر دائما ، بل