ومنها : قوله عليهالسلام : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» دلّ على أنّه إذا دار الأمر بين أمرين في أحدهما ريب ، ليس في الآخر ذلك الريب يجب الأخذ به ، وليس المراد : نفي مطلق الريب ، كما لا يخفى.
وحينئذ : فإذا فرض أحد المتعارضين منقولا بلفظه ، والآخر منقولا بالمعنى ، وجب الأخذ بالأوّل ، لأن احتمال الخطأ في النقل بالمعنى منفي
______________________________________________________
(ومنها : قوله عليهالسلام : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك») (١) والرّيب عبارة عمّا يختلج في الذهن ، وذلك قبل أن يصير شكّا ، ولذا قال عليهالسلام : «لا ترتابوا فتشكّوا ، ولا تشكّوا فتكفروا» (٢) فانّه (دلّ على أنّه إذا دار الأمر بين الأمرين) وكان (في أحدهما ريب) نسبي (ليس في الآخر ذلك الرّيب) النسبي ، فانّه (يجب الأخذ به) أي : بما لا ريب نسبي فيه.
هذا (وليس المراد : نفي مطلق الريب ، كما لا يخفى) وذلك لوضوح : انّه لو كان أحد الأمرين لا ريب فيه إطلاقا ، لم يكن الآخر معارضا له ، لأنّ معناه حينئذ : انّ الأمر الآخر لا ريب في بطلانه ، فاللازم أن يكون المراد من الريب في قوله عليهالسلام : «دع ما يربيك إلى ما لا يريبك» هو : الريب النسبي.
(وحينئذ) أي : حين كان مراد الحديث هو : الريب النسبي (فإذا فرض أحد المتعارضين منقولا بلفظه ، والآخر منقولا بالمعنى ، وجب الأخذ بالأوّل) الذي هو منقول بلفظ الإمام عليهالسلام (لأنّ احتمال الخطأ في النقل بالمعنى منفيّ
__________________
(١) ـ غوالي اللئالي : ج ١ ص ٣٩٤ ح ٤٠ ، المعجم الكبير : ج ٢٢ ص ١٤٧ ح ٣٩٩ ، كنز الفوائد : ج ١ ص ٣٥١ ، الغارات : ص ١٣٥ ، الذكرى : ص ١٣٨ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٦٧ ب ٨٢ ح ٣٣٥٠٦ وص ١٧٠ ب ١٢ ح ٣٣٥١٧.
(٢) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ٤٥ ح ٦ وج ٢ ص ٣٩٩ ح ٢ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٣٩ ب ٩ ح ٦٩.