ففي الأوّل : يستصحب عنوان الخاص ، وفي الثاني يستصحب حكمه ، وهو الذي يتوهّم كونه مخصّصا للعموم دون الاول.
______________________________________________________
وعليه : (ففي الأوّل) اي : في مثال الشك في ذهاب الثلثين الذي هو شبهة موضوعية خارجية (يستصحب عنوان الخاص) اي : عنوان : ان العصير بعد الغليان وقبل ذهاب الثلثين يكون نجسا وحراما ، والأصل الموضوعي حاكم على الاصل الحكمي ـ على ما سبق ـ لا أنّه مخصص له.
(وفي الثاني) اي : في المثالين الآخرين وهما : الشك في كفاية الدبسية ، والشك في ان ذهاب الثلثين تقريبي أو تحقيقي فانه عند الشك في كل منهما (يستصحب حكمه) اي : حكم الخاص من الحرمة والنجاسة لانه مورد الاستصحاب ، فيتوهم انه يخصص به العموم.
(و) عليه : فان الثاني الشامل للمثالين الآخرين : من الشك في كفاية الدبسية والشك في كون ذهاب الثلثين تقريبيا او تحقيقيا (هو الذي يتوهّم كونه مخصّصا للعموم) الاجتهادي مثل قوله سبحانه : (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ) (١) وقوله سبحانه :
(خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) (٢) ونحو ذلك (دون الاول) وهو الشك في ذهاب الثلثين الذي هو من الشبهة الموضوعية ، وذلك لما عرفت : من ان الاصل الموضوعي يكون حاكما على الاصل الحكمي ، لا ان الاصل الموضوعي مخصص له.
وإنّما قال : يتوهم كونه مخصصا ، ولم يقل : بانه مخصص ، لانه في الواقع لم يكن مخصصا ، بل المورد هنا للاستصحاب ، لان زمان العام في قوله تعالى :
__________________
(١) ـ سورة المائدة : الآية ٤ والآية ٥.
(٢) ـ سورة البقرة : الآية ٢٩.