بما ذكره في الأمر.
وإن كان تخييرا ، فالأصل فيه وإن اقتضى عدم حدوث حكم ما بعد الغاية للفعل عند الشك فيها ، إلّا أنّه قد يكون حكم ما بعد الغاية تكليفا منجّزا يجب فيه الاحتياط.
كما إذا أباح الأكل إلى طلوع الفجر ، مع تنجّز وجوب الامساك من طلوع الفجر إلى الغروب عليه ، فانّ الظاهر لزوم الكفّ من الأكل عند الشك.
______________________________________________________
(بما ذكره) المحقق الخوانساري (في الأمر) من الاحتياط اعتمادا على دليل الحكم ، وذلك لأن هنا محل استصحاب عدم الاستحقاق أيضا ، وهو الذي ذكره المشهور لا ما ذكره المحقق الخوانساري.
(وإن كان تخييرا) بالمعنى الأعم الشامل للاباحة والكراهة والاستحباب (فالأصل فيه وإن اقتضى عدم حدوث حكم ما بعد الغاية للفعل) المخيّر فيه (عند الشك فيها) أي : في الغاية (إلّا أنّه قد يكون حكم ما بعد الغاية تكليفا منجّزا يجب فيه الاحتياط).
ففي هذه الصورة لا مجال للاستصحاب كما لا مجال للبراءة التي حكم بها المحقق الخوانساري هنا اعتمادا على دليل الحكم ، بل الحكم هنا هو وجوب الاحتياط.
أمّا مثاله فقد أشار إليه بقوله : (كما إذا أباح الأكل إلى طلوع الفجر ، مع تنجّز وجوب الامساك من طلوع الفجر إلى الغروب عليه) الجار والمجرور متعلق بتنجز (فانّ الظاهر) في مثل هذا المثال (لزوم الكفّ من الأكل) وسائر المفطرات (عند الشك) في انه هل طلع الفجر أم لا؟.
وإنّما يجب الاحتياط هنا لا استصحاب جواز الأكل ونحوه ، لأنّ الاحتياط