بخلاف ما لو شك في أصل التخصيص ، فإنّ العامّ يكفي لاثبات حكمه في مورد الشك.
وبالجملة : فالفرق بينهما : أنّ الشك في الرافعيّة من قبيل الشك في تخصيص العام زائدا على ما علم تخصيصه ، نظير ما إذا ثبت تخصيص العلماء في : «أكرم العلماء» بمرتكبي الكبائر وشك في تخصيصه بمرتكب الصغائر ، فانّه يجب التمسك بالعموم.
______________________________________________________
يحتاج إلى إجراء الاستصحاب.
وهذا لما عرفت (بخلاف ما لو شك في أصل التخصيص) بمثل خلية وبرية حيث يشك في إنها هل خصّصت العام أم لا؟ (فإنّ العامّ يكفي لاثبات حكمه في مورد الشك) إذ ليس التمسك بالعام هنا من التمسك به في الشبهة المصداقية.
وإنّما يكفي العام هنا لاثبات حكمه في مورد الشك لوضوح : ان أصالة الحقيقة في العام قاضية بأن حكم مورد الشك هو حكم سائر أفراد العام داخل في العام ، فيجب العمل بالعام في المورد المشكوك ، فان أصالة الحقيقة في العام عين عموم العام لكل الأفراد ، سواء شككنا بأنه خرج أم لا؟.
(وبالجملة : فالفرق بينهما) أي : بين الشك في رافعية الموجود ، والشك في وجود الرافع هو : (أنّ الشك في الرافعيّة) للموجود (من قبيل الشك في تخصيص العام زائدا على ما علم تخصيصه) به.
وعليه : فيكون (نظير ما إذا ثبت تخصيص العلماء في : «أكرم العلماء» بمرتكبي الكبائر) بأن قال المولى : اكرم العلماء ولا تكرم العصاة (وشك في تخصيصه بمرتكب الصغائر) زائدا على تخصيصه بمرتكبي الكبائر (فانّه يجب التمسك بالعموم) لما ذكرناه : من أصالة الحقيقة ، فلا نكرم مرتكبي الكبائر ،