فهل يحكم ببقائه على ما كان ، وهو الاستصحاب؟» ، انتهى.
ويمكن توجيه التعريف المذكور : بأنّ المحدود هو الاستصحاب المعدود من الأدلة ، «وليس الدليل إلّا ما أفاد العلم أو الظن بالحكم» والمفيد للظنّ بوجود الحكم في الآن اللاحق ليس إلّا كونه يقينيّ الحصول في الآن السابق ، مشكوك البقاء في الآن اللاحق ، فلا مناص عن تعريف الاستصحاب المعدود من الأمارات إلّا بما ذكره قدسسره.
______________________________________________________
وحينئذ : (فهل يحكم ببقائه على ما كان وهو الاستصحاب؟» (١) ، انتهى) تصريح المعالم.
(ويمكن توجيه التعريف المذكور) في القوانين : (بأنّ المحدود) أي : المعرّف بالفتح ـ بهذا التعريف الذي ذكره القوانين (هو الاستصحاب المعدود من الأدلّة) عند القدماء ، فإن الاستصحاب عندهم من أدلة الأحكام لا من الاصول العملية كما هو عند المتأخرين (وليس الدليل إلّا ما أفاد العلم أو الظنّ بالحكم) إما ظنا خاصا أو ظنا عاما للانسداد (والمفيد للظنّ بوجود الحكم في الآن اللاحق ليس إلّا) المحل وهو : (كونه يقينيّ الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق).
وعلى هذا : (فلا مناص عن تعريف الاستصحاب المعدود من الأمارات إلّا بما ذكره قدسسره).
والحاصل : إن المعرّف ـ بالفتح ـ هو الاستصحاب المعدود من أدلة الأحكام الذي هو الاستصحاب الحكمي المبني على الظن وليس الدليل عندهم إلّا ما أفاد
__________________
(١) ـ معالم الدين : ص ٢٣١.