بعد اليقين بذلك الشيء.
ويؤيده : أنّ النقض حينئذ محمول على حقيقته ، لأنّه رفع اليد عن نفس الآثار التي رتّبها سابقا على المتيقّن بخلاف الاستصحاب ، فإنّ المراد بنقض اليقين فيه رفع اليد عن ترتيب الآثار في غير زمان اليقين ،
______________________________________________________
بعد اليقين بذلك الشيء) فمن تيقّن ـ مثلا ـ يوم الجمعة بعدالة زيد وطلّق أمامه أو قبل شهادته ثم شكّ يوم السبت في أن زيدا هل كان عادلا يوم الجمعة حين طلّق أمامه ، أو قبل شهادته ، أو لم يكن عادلا؟ لا يعتني بشكّه ، فلا يعيد الطلاق ولا يردّ الشهادة.
(ويؤيده) أي : يؤيّد حمل الرواية على قاعدة اليقين : (أنّ النقض حينئذ محمول على حقيقته ، لأنّه) أي : لأنّ نقض اليقين في باب قاعدة اليقين والشك الساري هو عبارة عن (رفع اليد عن نفس الآثار التي رتّبها سابقا على المتيقّن) فإنه في يوم الجمعة رتّب أثر الشهادة وأثر الطلاق على عدالة زيد والآن يريد في يوم السبت نقض نفس تلك الآثار ، وهو نقض حقيقة.
(بخلاف الاستصحاب ، فإنّ المراد بنقض اليقين فيه) أي : في الاستصحاب (رفع اليد عن ترتيب الآثار في غير زمان اليقين) لا في نفس زمان اليقين.
مثلا : إذا علم عمرو بعدالة زيد يوم الجمعة وطلّق أمامه أو قبل شهادته ثم شكّ يوم السبت في أنه هل بقي على عدالته الى هذا اليوم أم لا؟ فإن هذا الشك يريد عدم ترتيب آثار العدالة على طلاق آخر أو على شهادة أخرى في يوم السبت ، أمّا طلاق وشهادة يوم الجمعة فلا يريد هذا الشك عدم ترتيب آثار العدالة عليهما لأنهما صحيحان في مكانهما.