واللازم في المقام الاحتياط ، لأنّ
المفروض تنجّز التكليف بمفهوم مبيّن معلوم تفصيلا ، وإنّما الشك في تحقّقه بالأقلّ
، فمقتضى أصالة عدم تحققه وبقاء الاشتغال عدم الاكتفاء به ولزوم الاتيان بالأكثر.
ولا يجري هنا ما تقدّم من الدليل العقلي
والنقلي
______________________________________________________
كما إذا شك في
اصبعه الزائدة جزء من اليد أم لا؟ أو ان جلدة متدلية في بدنه جزء من البدن أم لا؟.
أمّا من استشكل
على المصنّف : بأنّ ما ذكره من مثال الطهور لأجل الصلاة إنما هو مثال للشبهة
الحكمية ، فانه مستبعد جدا ان يذكر المصنّف مثالا للشبهة الحكمية في محل الشبهة
الموضوعية.
(و) كيف كان : فان (اللازم
في المقام الاحتياط) والاتيان بالأكثر
(لانّ المفروض : تنجّز التكليف بمفهوم مبيّن معلوم تفصيلا ، وإنّما الشك في تحققه
بالأقلّ) فان مفهوم الشهر
في المثال الأوّل مبيّن ، كما ان مفهوم الطهور في المثال الثاني مبيّن أيضا ،
وإنما الشك في الامور الخارجية الطارئة التي يستطرق فيها باب العرف.
وعليه : (فمقتضى
أصالة عدم تحققه) أي : تحقق ذلك
المفهوم المبيّن (وبقاء الاشتغال) إذا لم يصم اليوم المشكوك ولم يغسل الجلدة الزائدة بعد
تنجّز التكليف هو : (عدم الاكتفاء به ولزوم الاتيان بالأكثر)
لانه يكون نظير
كما تقدّم : من أمر الطبيب بشرب مسهل الصفراء ، فشك المريض في ان المسهل مركب من
خمسة أجزاء أو ستة؟ حيث يرى العقل والعقلاء لزوم الاحتياط بالاتيان بالسادس ، لانه
بدون السادس لم يعلم انه أتى بمسهل الصفراء.
هذا
(ولا يجري هنا ما تقدّم) في الشبهة الحكمية (من الدليل العقلي
والنقلي