ومن باقي الاجزاء ، لأنّ هذا أيضا لا يثبت أنّه اعتبر التركيب بالنسبة إلى باقي الأجزاء.
هذا ، مع أنّ أصالة عدم الالتفات لا يجري بالنسبة إلى الشارع المنزّه عن الغفلة ، بل لا يجري مطلقا فيما دار أمر الجزء بين كونه جزءا واجبا أو جزءا مستحبا
______________________________________________________
المشكوك (ومن باقي الاجزاء) المعلومة.
ولا يخفى : ان هذا هو احتمال رابع احتمله المصنّف مضافا إلى الاحتمالات الثلاثة التي احتملها في تشقيق ذات الجزء ، وهو الموضوع فيما نحن فيه ، وذلك لما قد عرفت : من ان الترتيب في الاعتباريات عبارة عن : اعتبره ، فأمر به ، فصار جزءا ، ولكن قبل هذه الامور الثلاثة أمر رابع وهو كما قيل : التفت اليه ، فاعتبره ، فأمر به ، فصار جزءا ، فاذا شككنا في التفات المعتبر وعدم التفاته فالأصل عدم الالتفات.
وإنما ظهر من الاشكال على الاحتمال الثالث الاشكال على الاحتمال الرابع (لأنّ هذا أيضا لا يثبت انّه) أي : ان المعتبر التفت و (اعتبر التركيب بالنسبة إلى باقي الأجزاء) إلّا على القول بالأصل المثبت ، وذلك لأن الجزئية مرجعها إلى ان المعتبر قد التفت إلى العشرة ، والشك فيها شك في التفاته إلى العشرة ونفيها بالأصل نفي للالتفات إلى العشرة فهو إذن التفت إلى التسعة ، ومن المعلوم : ان اثبات الالتفات إلى التسعة بنفي الالتفات إلى العشرة اثبات لأحد الضدين بنفي الضد الآخر ، وهو مثبت.
(هذا ، مع) انه يرد عليه إشكال آخر وهو : (أنّ أصالة عدم الالتفات لا يجري بالنسبة إلى الشارع المنزّه عن الغفلة ، بل لا يجري مطلقا) حتى بالنسبة إلى غير الشارع (فيما دار أمر الجزء بين كونه جزءا واجبا أو جزءا مستحبا) لانه لا اشكال