وقد تقدّم أكثر تلك الأخبار في الشك في التكليف التحريمي والوجوبي :
منها قوله عليهالسلام : «ما حجب الله علمه عن العباد ، فهو موضوع عنهم».
فانّ وجوب الجزء المشكوك محجوب علمه عن العباد فهو موضوع عنهم ، فدلّ على أنّ الجزء المشكوك وجوبه ، غير واجب على الجاهل ، كما دلّ على أنّ الشيء المشكوك وجوبه النفسي غير واجب في الظاهر على الجاهل.
ويمكن تقريب الاستدلال بأنّ وجوب الأكثر
______________________________________________________
(وقد تقدّم أكثر تلك الأخبار في الشك في التكليف التحريمي والوجوبي) أي : الشبهة الوجوبية والشبهة التحريمية ، لأنا قد ذكرنا هناك : ان الأصل في الشبهتين : البراءة.
(منها :) أي : من تلك الأخبار المتقدمة (قوله عليهالسلام : «ما حجب الله علمه عن العباد ، فهو موضوع عنهم» (١) ؛ فانّ) الاستدلال بهذه الرواية يكون بتقريب : ان (وجوب الجزء المشكوك) كالاستعاذة قبل القراءة ـ مثلا ـ (محجوب علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. فدلّ) هذا الحديث (على انّ الجزء المشكوك وجوبه ، غير واجب على الجاهل) الذي لا يعلم انه واجب أم لا؟.
(كما دلّ) هذا الحديث (على ان الشيء المشكوك وجوبه النفسي) كالدعاء عند رؤية الهلال (غير واجب في الظاهر على الجاهل) فالحديث يشمل البراءة في الوجوب النفسي والوجوب الغيري معا.
(ويمكن تقريب الاستدلال) بهذا الحديث : (بأنّ وجوب الأكثر) وهو
__________________
(١) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ١٦٤ ح ٣ ، التوحيد : ص ٤١٣ ح ٩ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٦٣ ب ١٢ ح ٣٣٤٩٦ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٨٠ ب ٣٣ ح ٤٨.