يحكم بوجوب القيام بما علم إجمالا أو تفصيلا إلزام المولى به على أيّ وجه كان ، ويحكم بقبح المؤاخذة على ما شك في الزامه.
والمعلوم إلزامه تفصيلا هو الأقل ، والمشكوك إلزامه رأسا هو الزائد ، والمعلوم الزامه اجمالا هو الواجب النفسي المردّد بين الأقل والاكثر.
ولا عبرة به بعد انحلاله الى معلوم تفصيلي ومشكوك كما في كل معلوم إجمالي كان كذلك ، كما لو علم إجمالا بكون أحد من الإناءين الّذين احدهما المعيّن نجس خمرا ، فانّه يحكم
______________________________________________________
يحكم بوجوب القيام بما علم إجمالا) كالمردّد بين المتباينين (أو تفصيلا) كالأقل فيما نحن فيه ، فانّ العقل يحكم بوجوب ما علم (إلزام المولى به ، على ايّ وجه كان) ذلك الالزام سواء كان مقدّميا أم نفسيا ، وقول المصنّف : «الزام المولى» مفعول لقوله : «علم اجمالا».
كما (ويحكم) العقل (بقبح المؤاخذة على ما شك في الزامه) كالاكثر فيما نحن فيه ، والاكثر في غير الارتباطيين وكالشبهة البدوية.
هذا (والمعلوم إلزامه تفصيلا هو الأقل ، والمشكوك إلزامه رأسا هو الزائد ، و) كون (المعلوم الزامه اجمالا هو الواجب النفسي المردّد بين الأقل والاكثر) غير ضار (ولا عبرة به بعد انحلاله الى معلوم تفصيلي) هو الأقل (ومشكوك) بدوي هو الأكثر (كما في كل معلوم إجمالي كان كذلك) اي : مردّد بين الأقل المعلوم والاكثر المشكوك.
(كما لو علم اجمالا بكون أحد من الإناءين الّذين احدهما المعيّن نجس : خمرا) فاذا كان هناك إناءان نعلم تفصيلا بأن هذا نجس وذاك طاهر ، ثم علمنا اجمالا بخمرية احدهما (فانّه) يجب الاجتناب عن المتيقن نجاسته ، و (يحكم