كما عن نهاية الاحكام والمدارك ، فيأتي بظهر وعصر قصرا ، ثم بهما تماما قولان ، متفرّعان على القول المتقدّم في الأمر السادس ، من وجوب مراعاة العلم التفصيلي مع الامكان ، مبنيّان على انّه هل يجب مراعاة ذلك من جهة نفس الواجب؟.
______________________________________________________
معا (كما عن نهاية الاحكام والمدارك ، فيأتي بظهر وعصر قصرا ، ثم بهما تماما) وكذا بالنسبة الى الجهات الاربع في اشتباه القبلة.
وعليه : ففي المسألة (قولان) وهذان القولان (متفرّعان على القول المتقدّم في الأمر السادس : من وجوب مراعاة العلم التفصيلي مع الامكان) وعدم جواز الامتثال الاجمالي.
أما اذا قلنا بعدم وجوب مراعاته وكفاية الامتثال الاجمالي مع امكان التفصيلي ، فلا اشكال في انه يجوز الترتيب فيما نحن فيه ، كما يجوز خلاف الترتيب ، بمعنى : الاتيان بظهر وعصر الى جهة ، ثم الاتيان بظهر وعصر الى جهة ثانية ، وهكذا ، وذلك لانّه يحصل الامتثال الاجمالي بكلتا الصورتين : صورة التفريق ، وصورة الترتيب.
إذن : فالقولان مفرّعان على وجوب مراعاة العلم التفصيلي ، كما انهما (مبنيّان على انّه هل يجب مراعاة ذلك) اي : العلم التفصيلي (من جهة نفس الواجب؟) فيجب مراعاة العلم التفصيلي من جهة : ان تقليل محتملات الواجب بقلة التكرار مهما امكن مطلوب.
أو أنه يجب مراعاة ذلك لا من جهة نفس الواجب ، وإنّما من جهة نفس الخصوصية المشكوكة في العبادة ، فيجب مراعاة العلم التفصيلي من جهة : ان العلم بخصوصيات الواجب مهما امكن حتى وان لم يلزم من العلم التفصيلي تقليل محتملات الواجب مطلوب.