في حرمة مخالفته ، وفي عدّها معصية.
ويظهر من المحقق الخوانساري دوران حرمة المخالفة مدار الاجماع ، وأنّ الحرمة في مثل الظهر والجمعة من جهته. ويظهر من الفاضل القمّي الميل إليه ، والأقوى : ما عرفت.
وأمّا الثّاني : ففيه قولان ، أقواهما الوجوب ، لوجود المقتضي وعدم المانع.
______________________________________________________
(في حرمة مخالفته ، وفي عدّها) اي : عدّ المخالفة (معصية) للمولى.
هذا (ويظهر من المحقق الخوانساري : دوران حرمة المخالفة) وجودا وعدما (مدار الاجماع) فان كان هناك اجماع حرمت المخالفة (و) الّا فلا تحرم المخالفة ، وذلك ل (أنّ الحرمة في مثل الظهر والجمعة من جهته) اي : من جهة الاجماع على انّه لا يجوز تركهما معا في يوم الجمعة ـ مثلا ـ.
(ويظهر من الفاضل القمّي) صاحب القوانين (الميل إليه) اي : الى قول الخوانساري ، ولعل وجهه : انّ التكليف بالمجمل غير صحيح عند العقلاء ، فالمولى هو سيد العقلاء لا يكلّف بالمجمل.
نعم ، اذا قام دليل خارجي على عدم جواز الاهمال رأسا بمعنى : عدم جواز المخالفة القطعية ، قلنا بذلك لأجل الدليل الخارجي ، لا لانّ مقتضي التكليف المجمل : الاتيان بأحدهما أو بهما معا.
هذا (والأقوى : ما عرفت) من : انّه لا دليل على جواز المخالفة القطعية.
(وأمّا الثّاني) وهو : وجوب الاحتياط بالاتيان بهما معا ، بمعنى : وجوب الموافقة القطعية : (ففيه قولان : أقواهما : الوجوب) فانه اذا تردّد الأمر بين شيئين لعدم نص معتبر عليه ، وجب الاحتياط بالاتيان بهما معا ، وذلك (لوجود المقتضي وعدم المانع) كما أوضحناه.