الصفحه ٣٢٠ : شيعيا ، كما في مثل العصبة ، ونحو ذلك ، على ما ذكروه في كتاب
الميراث.
(وقد يستأنس له) أي : لوجوب
الصفحه ٢٠٨ :
،
______________________________________________________
وإنّما يكون الحكم
هو التخيير هنا (لاطلاق أدلته) أي : أدلة التخيير ، مثل قوله عليهالسلام : «إذن فتخيّر
الصفحه ١٦٦ :
والالتزام به حاصل من
غير حاجة إلى الأخذ بأحدهما بالخصوص.
ويشير إلى ما ذكرنا من الوجه قوله
الصفحه ١٧٤ : كلام الشيخ قدسسره
يأبى عن ذلك قال في العدّة :
«إذا اختلفت الامّة على قولين فلا يكون
إجماعا
الصفحه ٢١٠ : : استمرار
التخيير (باطلاق الأخبار) العلاجية ، بينما في السابق استدللنا على استمرار التخيير
بحكم العقل
الصفحه ٣٤١ : هذا المعنى أشار ، صلوات الله عليه ، بقوله : «اتركوا ما لا بأس به حذرا عمّا
به البأس» ، وقوله : «من
الصفحه ١٦٩ : يمكن القول بتساوي دوران الامر بين المحذورين
والخبرين المتعارضين ، إذ المحذوران هما من جهة الكشف عن
الصفحه ٣٣٦ : المشتبهين بنسبة متساوية.
(و) عليه : فاذا تساوت نسبة الأدلة من المشتبهين فما هو العلاج؟
هل هو (ابقاؤهما) أي
الصفحه ١١٠ : الاختلاف بين المحدثين وبين الاصوليين في ان العلاج هل هو
التوقف كما يقوله المحدثان ، أو البراءة كما يقوله
الصفحه ١١٢ : علاج المتعارضين وما تقتضيه من التخيير ، فلا
تنافي إذن بين كلامنا بالتخيير وكلامهم.
الصفحه ٣٩٣ : مسبّبي وهو متأخّر رتبة
عن الأصلين السببيّين المتعارضين فينحصر العلاج في اسقاط المتعارضين والرجوع إلى
الصفحه ١٧٦ :
ومنهم
من يقول : «نحن مخيّرون في العمل بأيّ القولين.
وذلك يجري مجرى خبرين إذا تعارضا» ، انتهى
الصفحه ١٧٥ :
بمقتضى العقل من حظر
أو إباحة على اختلاف مذاهبهم.
وهذا القول ليس بقويّ ، ثمّ علّله
باطّراح قول
الصفحه ١٧٧ :
بطلان القول الآخر ،
وقد قلنا انهم مخيّرون في العمل.
ولو كان إجماعهم على أحدهما ، انتقض ذلك
الصفحه ١٧١ : .
______________________________________________________
الثالث مخالفة
عملية للقولين ، كما لو قال بعض : بوجوب الجمعة ، والبعض الآخر : باستحبابها ،
فانّه لا يجوز