فمجرّد احتماله لا يوجب العقاب على فعله لو فرض حرمته واقعا.
والمفروض أنّ الأمر بالتوقّف في هذه الشبهة لا يفيد استحقاق العقاب على مخالفته ، لأنّ المفروض كونه للارشاد ، فيكون المقصود منه التخويف عن لحوق غير العقاب من المضارّ المحتملة ، فاجتناب هذه الشبهة لا يصير واجبا شرعيّا بمعنى ترتّب العقاب على ارتكابه.
______________________________________________________
يصله السكر وان لم يكن معاقبا عليه في الآخرة.
إذن : (فمجرّد احتماله) أي : احتمال هذا الفساد الذي تقدّم في قوله : «وان كان الهلاك المحتمل مفسدة اخرى غير العقاب» (لا يوجب العقاب) الاخروي (على فعله) أي : فعل ذلك المحتمل فساده ، (لو فرض حرمته واقعا) فلا يجب التوقف عن أمثال هذه الأشياء ، لوضوح : ان الشبهة من هذه الجهة شبهة موضوعية ، وقد اتفق الاصوليون والأخباريون على جواز ارتكابها ، لانّه من مصاديق القاعدة الكلية القائلة بقبح العقاب بلا بيان ، والمفروض انّه لم يكن بيان في الأمر.
(و) كذلك (المفروض انّ الأمر بالتوقف في هذه الشبهة) الموضوعية (لا يفيد استحقاق العقاب على مخالفته) لما تقدّم من ان أوامر الاحتياط ليست مولوية (لأن المفروض كونه للارشاد) كأوامر الطبيب (فيكون المقصود منه) أي : من الأمر بالتوقف في أخبار الاحتياط (التخويف عن لحوق غير العقاب من المضارّ المحتملة).
وعليه : (فاجتناب هذه الشبهة لا يصير واجبا شرعيّا بمعنى : ترتب العقاب على ارتكابه) لا في الشبهة الحكمية الوجوبية ، ولا في الشبهة الموضوعية تحريمية