أزواجهن من المشركين ، فأنزل الله في ذلك : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) (١).
الآية : ٣٢ ـ قوله تعالى : (وَلا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ).
عن مجاهد قال : قالت أمّة سلمة : يا رسول الله ، يغزو الرّجال ولا نغزو ، وإنما لنا نصف الميراث؟ فأنزل الله تعالى : (وَلا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ) (٢).
وعن حصيف ، عن عكرمة : أن النساء سألن الجهاد ، فقلن : وددنا أن الله جعل لنا الغزو ، فنصيب من الأجر ما يصيب الرجال؟ فأنزل الله تعالى : (وَلا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ) (٣).
وقال قتادة والسدي : لما نزل قوله : (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) [سورة النساء ، الآية : ١١] قال الرجال : إنا لنرجو أن نفضل على النساء بحسناتنا في الآخرة كما فضلنا عليهن في الميراث ، فيكون أجرنا على الضعف من أجر النساء. وقالت النساء : إنا لنرجو أن يكون الوزر علينا نصف ما على الرجال في الآخرة ، كما لنا الميراث على النصف من نصيبهم في الدنيا. فأنزل الله تعالى : (وَلا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ) (٤).
الآية : ٣٣ ـ قوله تعالى : (وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ).
عن أبي اليمان الحكم بن نافع قال : أخبرني شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري قال : قال سعيد بن المسيب : نزلت هذه الآية : (وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ) في الذين كانوا يتبنون رجالا غير أبنائهم ويورثونهم ، فأنزل الله تعالى فيهم : أن يجعل لهم نصيب في الوصية ، ورد الله تعالى الميراث إلى الموالي من ذوي
__________________
(١) النيسابوري ، ١٢٤ ـ ١٢٦ ، والسيوطي ، ٧٠ ـ ٧١ ، وتفسير الطبري ، ج ٥ / ٣.
(٢) سنن الترمذي في كتاب التفسير ٣٠٢٢ ، وقال : هذا حديث مرسل ، وأخرجه الحاكم في المستدرك ، ج ٢ / ٣٠٥.
(٣) تفسير ابن كثير ، ج ١ / ٤٨٨.
(٤) النيسابوري ١١٧.