لكنّها من الآحاد ،
فلا ينفع في صرف الآية من ظاهرها في مسألة حجّية الآحاد مع إمكان منع دلالتها على
المدّعى ، لأنّ الغالب تعدّد من يخرج إلى الحجّ من كلّ صقع ،
______________________________________________________
الفلاني حرام ،
كفاية من جهة كونه : تحذيرا وإنذارا ، فلا حاجة في الخبر الى ذكر الجنّة والنار
(لكنّها) أي رواية الفضل
المتقدّمة الدالة على عموم الآية وشمولها لنقل الخبر ، هي (من)
الأخبار
(الآحاد ، فلا ينفع في صرف الآية من ظاهرها) وهو وجوب الوعظ والارشاد والتحذير ، الى معنى عام شامل لنقل
الخبر ـ ايضا ـ حتى يقال : بأن الآية دالة عليه (في)
مقامنا هذا وهو
(مسألة حجّية الآحاد).
فان في الاستدلال
بالخبر الواحد ـ وهو : خبر الفضل على معنى الآية الدالة على حجّية خبر الواحد ـ دور
صريح ، وذلك لأنّ حجّية الخبر مطلقا يتوقف على الآية ، وظهور الآية يتوقف على
حجّية خبر الفضل ، وهو : خبر واحد ، فيكون معنى ذلك : توقف حجّية الخبر الواحد ،
على الخبر الواحد.
هذا
(مع إمكان منع دلالتها) ، أي رواية العلل (على
المدعى) وهو : حجّية خبر
الواحد (لأنّ الغالب ، تعدد من يخرج الى الحجّ
من كل صقع) وناحية من نواحي
بلاد الاسلام ، فانّ في السابق كان الحجّ ممكنا لكلّ أحد حيث لا حدود جغرافية بين
بلاد الاسلام ، ولا حاجة في السفر الى جواز ، أو هويّة ، أو جنسيّة ، أو خروجيّة
أو ضريبة ، أو ما أشبه ذلك من القيود الاستعمارية ، التي جاء بها المستعمرون الى
بلاد الاسلام منذ نصف قرن تقريبا .
__________________