او انفساخ البيع بالتحالف من أصله او من حينه ، وكون أخذ نصف الدرهم مصالحة قهريّة.
______________________________________________________
والتقاصّ مفاعلة «قصّ» بمعنى اتباع الاثر السابق ومنه «القصة» لانها اتباع الاثر السابق ومنه قصص الانبياء عليهمالسلام ، وهو يصطلح شرعا فيما اذا لم يصل الانسان الى ماله فانّ له الحقّ ان يأخذ بقدره مثلا او قيمة ممّن استولى عليه ، سواء كان قد استولى على عين ماله ، او كان يطلبه من جهة النفقة فلم يدفعها اليه ، كما في قصّة هند حيث أجاز لها الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ان تأخذ من مال زوجها ابي سفيان بقدر نفقتها ونفقة اولادها.
(او) يلتزم على (انفساخ البيع) ونحوه في الاختلاف في الثمن او المثمن ، أو الاختلاف في خصوصيّة العقد ، هل هو بيع او هبة بعوض او اجارة مثلا؟ الى غير ذلك انفساخا (ب) سبب (التحالف من أصله) فكأنّه لم يقع بيع اصلا (او من حينه) اي حين التحالف ، بان وقع البيع وبقي الى وقت التحالف ، فلما تحالفا ابطله الشارع.
والثمرة على القولين تظهر في الانفساخ لو كان من الاصل ، كانت الثمار فيما بين البيع والتحالف للمنتقل عنه ، وان كان الانفساخ من حين التحالف كانت الثمار بين البيع والتحالف للمنتقل اليه.
(و) يلتزم ايضا على (كون اخذ نصف) الدار او (الدرهم) في النزاع في الدار ، وفي مسألة درهمي الودعي (مصالحة قهريّة) من الشارع على الطرفين ، والتصالح القهري له صورتان : ـ
الاولى : انّ الشارع يعلم انّه احيانا يكون الدرهم الثاني لصاحب الدرهمين ، واحيانا لصاحب الدرهم ، فحكم دائما بانّ نصفه لهذا ونصفه لذلك ، حتى تتوزع