إنّه إذا شكّ بعد القطع بكون داعي الأمر هو التعبّد بالمأمور به ، لا حصوله بأيّ وجه اتفق ، في أنّ الداعي هو التعبّد بايجاده ولو في ضمن أمرين او أزيد ، او التعبّد بخصوصه متميزا عن غيره ؛ فالأصل عدم سقوط الغرض الداعي إلّا بالثاني ، و
______________________________________________________
اراد المولى احدهما ، او عالم الفقه فقط ، اما اذا جاء بعالم الادب ، لم يقطع بالامتثال ، لاحتمال ارادة المولى عالم الفقه فقط.
وما نحن فيه من صغريات دوران الامر بين تعيين الظن وبين التخيير بين الظن والاحتياط ، فاذا أتى بالظنّ كفى قطعا ، اما اذا أتى بالاحتياط احتمل عدم الكفاية ف (انه اذا شك) العبد (بعد القطع بكون داعي الامر) للمولى (هو التعبد بالمأمور به) بان كان غرض المولى من الامر بالصلاة هو : اتيان العبد بها وحدها بداعي القربة ، (لا حصوله) اي العمل المأمور به (بأي وجه اتفق) في التوصليات ، مثل غسل الثوب.
وعليه : فان شك (في ان الداعي) للمولى من امره (هو التعبد بايجاده) اي ايجاد العبد المأمور به العبادة ، كالصلاة ـ مثلا ـ (ولو في ضمن امرين) كالظهر والجمعة (او ازيد) كالصلاة الى اربعة جوانب (او التعبد بخصوصه) الذي وصل الظن الخاص به من طريق الخبر ، او من طريق اهل الخبرة (متميزا عن غيره) بان يكون قصد التمييز معتبرا (فالاصل) هو التعيين لا التخيير ، وذلك ل (عدم سقوط الغرض الداعي) الى الامر (الّا بالثاني) وهو التعبد بخصوصه.
(و) ان قلت : ليس الاصل : التعيين ، بل التخيير ، لان الاصل : الاطلاق ، حيث اطلق المولى فيما دل على العبادة فاذا قال : «صلّ» ولم يقل : صلّ صلاة وصل اليها الظن فقط ، وأتى العبد بصلاتين اطاع المولى في قوله «صلّ» اذ الامتثال