على التوقيف ، فنقول : إن كان الدليل العقليّ القطعي المتعلّق بذلك بديهيّا ظاهر البداهة ، مثل الواحد نصف الاثنين ، فلا ريب في صحّة العمل به. وإلّا فان لم يعارضه دليل عقليّ ولا نقلي فكذلك ، وإن عارضه دليل عقليّ آخر ، فانّ تأيّد احدهما بنقليّ كان الترجيح للمتأيّد بالدليل النقليّ ،
______________________________________________________
على التوقيف) بأن لا يحتاج فيه الى الشرع ، مثل : الاعتقادات الاصولية ، من الالوهية والرسالة والمعاد ، وهكذا مسائل اصول الفقه ، مثل : كون الامر ظاهرا في الوجوب ، والنهي في التحريم ، ووجوب المقدمة ـ مثلا ـ.
(فنقول : ان كان الدليل العقلي القطعي المتعلق بذلك بديهيا ظاهر البداهة) مثل : وجوب شكر المنعم ، وقبح تكليف ما لا يمكن عقلا : كاجتماع النقيضين ، او عادة : كالطيران بدون الوسيلة ، مما هو من (مثل : الواحد نصف الاثنين) في البداهية (فلا ريب في صحة العمل به) لانه من البديهيات ، والبديهي لا يتوقف على شيء آخر ، فحاله حال الواحد نصف الاثنين ، سواء عارضه دليل آخر نقلي ام لا ، اذ لا يعقل معارضة الدليل العقلي الفطري له.
(والّا) بأن لم يكن بديهيا ظاهر البداهة (فان لم يعارضه دليل عقلي ولا نقلي فكذلك) يلزم العمل به ، لان العقل قد حكم ، ولا معارضة له.
(وان عارضه دليل عقلي آخر) فهما دليلان عقليان متعارضان ، مثل : «العالم متغير ، وكل متغير محتاج الى المؤثر ، فالعالم محتاج الى المؤثر» وفي قباله قول الملاحدة : «العالم قديم ، وكل قديم مستغن عن المؤثر ، فالعالم مستغن عن المؤثر).
(فان تأيد احدهما بنقلي) كتأيد البرهان الاول به ، من مثل : كان الله ولم يكن معه شيء (كان الترجيح للمتأيد بالدليل النقلي) اذ في طرف : عقل ونقل ،