الصفحه ٥٠٨ : ، لكنّ هذا البناء ممنوع ، لأنّا نرى صحّة توصيف الحديث
النفسي بالصدق والكذب ، مع عدم كونه كلاما.
ثمّ إنّ
الصفحه ٥٧ : «لا صلاة إلا بطهور» (١) بالنسبة إلى صحة الصلاة ، بناء على كون مؤدّى الاستصحاب
حكما شرعيّا ظاهريّا
الصفحه ٢٨٩ :
__________________
(١) وسائل الشيعة :
٢٧ / الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، حديث ٤١.
(٢) الكافي : ١ / ٥٣
، وسائل الشيعة : ٢٧
الصفحه ٥٥ : صحّ له الحكم بوجوب تصديق العادل وترتيب الأثر على مؤدّى قوله ، لكنّ لازم (٢) هذا المعنى وجوب رفع اليد
الصفحه ٤١٩ : مختلفين ثمّ قال : ولو صحّ الخبران جميعا لكان الواجب
الأخذ بالأخير ،
__________________
(١) الكافي
الصفحه ٤٨ : من حيث الغنيمة ،
غاية الأمر أنّ الصحّة لما كانت مترتبة ومتفرعة على فعليّة الطلب يحكم بالبطلان
عند
الصفحه ٣٤٠ : يسقط الآخر عن الوجوب الشأني فلو أتى به نسيانا بل وعصيانا أيضا صحّ
بخلاف الخبرين إذا كان مع أحدهما مرجّح
الصفحه ٧٦ :
الآخر ، إذ التنجز
وعدمه لا يوجب اختلاف نحو الحكمين ، إذ ليس هو إلا صحّة العقاب وعدمها ، وإلا
الصفحه ٢٠٥ : فقط ، وهذا لا مانع منه ، فالممنوع إنّما هو مثل ما قيل في بيان صحة بعض
العقود الجائزة ؛ بأنّه يشمله
الصفحه ٢٧١ : ـ على وجه يكون مورد التعارض الخبرين صحة وبطلانا ـ أو
كان أحدهما دالّا على أنّ ماله يجب فيه الخمس والآخر
الصفحه ٤٦٠ : .. وغيرهم ، والعدالة ، والفقاهة ، والورع ، والزهد ، ومعرفة
العربيّة ، وصحّة السمع والبصر ، وصحّة العقل في
الصفحه ١٩ : والميراث فإنهما مما لا يمكن إرجاؤهما إلى الأبد ، وبه نفى
صحة القول بعدم التخيير في زمن الغيبة ، بل المتعين
الصفحه ٢٢ : يمكن
الإشكال على السيد في المقام ـ بعد إمكان تأييده بأنّ تنزله إلى الأصل بعد توجهه
إلى عدم صحة التمسك
الصفحه ٤٩ : المصلحة ، ويكفي
في الصحة مطابقة الشيء للمحبوب الواقعي وإن لم يتعلّق به أمر.
والحاصل أنّ محلّ الكلام في
الصفحه ١٦١ : المنع (١) ؛ غاية الأمر أنّه ذكر سند المنع تفضّلا ، ولا يلزم
تماميّة السند في صحّة المنع ، بل هو صحيح وإن