إلى إنسان وفرس ، ثمّ قسم الإنسان إلى أبيض وأسود.
وأمّا ثالثا : فلأنّ الأمور المعدودة من المرجّحات الخارجيّة يمكن درجها في الداخليّة ببعض الملاحظات ، مثلا مخالفة العامّة أو موافقة الكتاب أو الاعتضاد بدليل آخر إذا لوحظت بأنفسها كانت من الخارجيّة ، وإذا لوحظت بلحاظ كونها محدثة لصفة متقوّمة بالخبر المخالف أو الموافق كانت من الداخليّة.
وأمّا رابعا : فلعدم (١) المقابلة الحقيقيّة بين مرجّحات الصدور والجهة والمضمون ولزوم صيرورة قسم الشيء قسيما له ؛ لأنّ مرجّحات المضمون إمّا مرجحة للصدور أو للجهة أو لهما ، نعم قد يكون المرجح المضموني غير مؤثر في الأقربيّة إلى الصدور ، ولا يكون مرجّحا للجهة أيضا ، مثل أولويّة التأسيس ، وجلب المنفعة ، لكنّه ساقط عن الاعتبار ، وإن كان مذكورا في كلمات القوم ، فإن أريد بالمرجّح المضموني خصوص هذا القسم لزم عدم استيفاء الأقسام وخروج معظم المرجحات عن الضابط ؛ كالشهرة وأمثالها ممّا هو ناظر وطريق إلى الواقع ، وإن أريد الأعم لزم صيرورة قسم الشيء قسيما له.
ثمّ قال : وإن شئت ضابطا سليما عمّا أوردنا قلنا (٢) : إنّ المرجح إمّا أن يتوقف تعقله على تعقّل أمر خارج عن المتعارضين ؛ فهذه مرجّحات خارجيّة كالأمثلة المذكورة أو لا يتوقف ، فهذه داخليّة ؛ لانحصارها في السنديّة والمتنيّة والحاليّة ، ثمّ قلت : إنّ كلا منهما إمّا يرجح الصدور أو الجهة أو المضمون ، وإن شئت موافقة القوم في مراعاة محلّ المرجّح لا محلّ الرجحان ؛ فاختر ضابط القوانين ؛ لأنّه أخصر (٣) وأسدّ ، لا يعزب عنه شيء من المرجّحات ، مع ما فيه من مراعاة المقابلة الحقيقيّة ، ومحافظة لطريقة السّلف في تقسيم المرجّحات : إلى السنديّة والمتنيّة والخارجيّة .. انتهى بأدنى تغيير.
قلت : ـ مضافا إلى ما عرفت ما به تندفع هذه الإيرادات ـ إنّ ما ذكره من أنّه لو أريد
__________________
(١) كانت العبارة في نسخة الأصل هكذا : «فلعده». وأثبتنا هذه الكلمة من نسخة (د).
(٢) في نسخة (د) : قلت.
(٣) ويحتمل في الكلمة (أحضر) ، ويكون عليه المعنى أنّ ضابطته أكثر استحضارا للترجيح من غيرها.