معلومة ، فعلى هذا لا يبعد الترجيح بالأكثريّة ؛ لأنها راجعة إلى تعدد العنوان بناء على أنّ الموضوع كل خبر خبر من غير ملاحظة المؤدّى ، مثل أن يكون العنوان سماع قول العادل ؛ فإنّه إذا أخبر عادلان بشيء واحد وعمل على طبق خبرهما يصدق أنّه صدق عادلين وسمع قولهما ؛ لكن الإنصاف أنّ كون الموضوع على هذا الوجه غير ظاهر على القول بالموضوعيّة ، وإن كان غير بعيد ، وعلى فرض معلوميّة تعدد العنوان لا يحتاج التقديم إلى التمسك (١) ببناء العقلاء بل هو مقتضى الدليل أعني دليل الاعتبار ، خصوصا إذا كان أحدهما عنوان الخبر مثلا والآخر عنوانا آخر فعلى هذا إذا جعلنا حجيّة البيّنة من باب الموضوعيّة ، فلا بدّ من تقديم الأربعة على الاثنين.
ثمّ لا يخفى أنّه لا فرق في وجوب الترجيح بما ذكرنا من تعدد العنوان وأقوائيّة الطريق بين كون مقتضى القاعدة في المتعارضين التساقط أو التخيير ؛ وذلك لأنّ التساقط حينئذ يختص بما إذا لم يكن مرجح فيكون الدليل من الأول شاملا للأرجح دون المرجوح ، هذا ويؤيد ما ذكرنا في الجملة بل يدل عليه أنّه لو لا الترجيح في متعارضات الأدلة يلزم اختلاف (٢) النظام سواء قلنا بالتساقط أو بالتخيير ؛ وذلك لأنّ جلّ المسائل أو كلّها ممّا اختلف فيه الأدلّة كما لا يخفى على من كان بصيرا بالفقه وأدلّته.
ثمّ إذا شك في كون شيء مرجّحا شرعا بأن يكون ممّا اعتبره الشارع في مقام الترجيح ممّا (٣) لم يكن من قبيل ما ذكرنا أو ولو كان أيضا بناء على منع كون بناء العقلاء على ما ذكرنا ، أو منع اعتباره فهل يكون مرجّحا أو لا؟ نقول : إن كان ذلك في قبال التساقط بحيث لو لم ترجح يحكم بسقوطهما عن الاعتبار؟ فمقتضى القاعدة عدم الترجيح ؛ إذ المفروض عدم الدليل عليه ، فيرجع إلى الشك في حجيّة الأرجح بعد معلوميّة عدم حجيّة المرجوح ، والأصل عدم الحجيّة ؛ إذ أدلّة الحجيّة لا تشمل
__________________
(١) في النسخة (ب) : الشك.
(٢) في نسخة (د) : اختلال ، وهو الصحيح.
(٣) في نسخة (د) : فما لم يكن ...