الصفحه ٢٨٦ :
وجوبا فوجوبا وإن
حرمة فحرمة ، فلو قلنا بعدم الشركة في الأصول أو بعدم جريان التقليد فيها أيضا
نقول
الصفحه ٥٥٣ : .
وكيف
كان فيتصور الترجيح
على هذا القول أيضا في الجملة ، وهو كاف مع أنّه لا حاجة إلى هذا التطويل ؛ لأنّ
الصفحه ٦٨ : الأدلة الاجتهادية والأصول .. ، ثمّ ساق
الكلام في بيان ذلك إلى بيان الحكومة وميزانها وأردف ذلك بتتمة
الصفحه ٦٩ : ، ويؤيده أنّه ضرب في بعض النسخ على قوله «إنّ موضوع الحكم في الأصول الشيء
بوصف أنّه مجهول الحكم» إلّا أنّه
الصفحه ٢٧٧ : باب تحصيل القدر الكافي ، وفرق واضح بين الاستنابة وبين تحصيل
المجتهد ، نظير الفرق بين الإحجاج وبين
الصفحه ٤٢٥ : ،
ومخالفة العامّة ، والشهرة والشذوذ ، وسيأتي نقل كلامه ، وقد تبع في هذا الاقتصار
الكليني في الكافي (٦) حيث
الصفحه ٢٦٨ : قلنا : إنّ
مقتضى القاعدة التوقف ؛ فيجب عليه التوقف في هذه المسألة الأصوليّة ، والرجوع إلى
الأصل الموافق
الصفحه ٣٩٤ : أصوليّة ، ويعتبر فيها العلم ، ولا يكفي
__________________
(١) الكافي : ١ / ٥٥
، وسائل الشيعة : ٢٧
الصفحه ١٩٢ : واقعيّة في
الخبر ؛ فلا معنى لجعلها ؛ مدفوعة بأنّ الكاشفيّة الظنيّة النوعيّة غير كافية في
الشرع ، خصوصا بعد
الصفحه ٥١٦ : على أمر واحد لأخذوا
برقابكم».
وما رواه في
الكافي (٥) عن موسى بن أشيم قال : كنت عند أبي عبد الله
الصفحه ٢٢٣ : الأصول ، ويقع في مخالفة الواقع ، وهكذا غير ذلك من
أمثلة متعلّقات التكاليف ـ وضعيّة وتكليفيّة ـ ؛ قال : بل
الصفحه ٢٧٣ : العثور يمكن منعه قبله ، وهو كاف في الثمرة المذكورة ، وإن كان التحقيق ما ذكر
من عدم كونه المدار مطلقا
الصفحه ٣٣٨ : حيث قال (٦) : إنّ الشك في الحجيّة الفعليّة كاف في الحكم بالعدم ولا
يكفي الحجيّة الشأنيّة ؛ وهو كذلك
الصفحه ٣٥٢ :
أنّ الأصل لا يرفع الاحتمال فهو كذلك ، إلا أنّ رفع حكمه كاف في ثبوت موضوع حكم
العقل ؛ إذ نحن ندّعي أنّ
الصفحه ٣٩٩ : : أنّ
أمثال هذه الاحتمالات لو منعت عن التمسك بالقاعدة ورد الإشكال بالنسبة إلى الأصول
العمليّة مثل