في الاعتقاد ، ويمكن إرجاعه إلى ما ذكر بأن يكون المراد تساوي الدليلين في اعتقاد المجتهد ، بمعنى عدم المزيّة لأحدهما في نظره ، ويكون الاعتقاد طريقا إلى الواقع ؛ لا جزءا للموضوع ، ويكون التعبير بالتساوي الذي هو أمر وجودي مسامحة ، لكن بناء على كون المراد من (١) التساوي في اعتقاد المجتهد بمدلولهما ؛ بأن لا يكون الظن الحاصل من أحدهما أقوى من الآخر ـ مثلا ـ يخالف التعريف السابق بالعموم من وجه ، ويكون مخدوشا طردا أو عكسا ؛ إذ لو كان أحدهما مرجّحا لا يوجب الأقربيّة إلى الواقع كمخالفة العامّة ـ بناء على كون الترجيح بها من جهة مجرّد حسن المخالفة ـ مثلا يدخل في التعادل ، مع أنّه داخل (٢) في الترجيح ، ولو كان الظن الحاصل من أحدهما أقوى من الآخر ؛ لكن كانا متساويين في ملاك الحجيّة ، ولم يرجح بمطلق الظن يخرج عن التعادل ؛ مع أنّه داخل فيه.
هذا ؛ مع أنّه لا يعتبر في التعادل والتراجيح التساوي (٣) ، والعدم في المدلول ، بل المدار على الأقربيّة إلى الواقع ، وإن كانا في المدلول متساويين.
هذا ؛ وحكي عن بعض الأفاضل أنّه قال : إنّ تعريف العميدي أعمّ من السابق مطلقا ، وذلك لأنّه في كل مورد لم يكن مزيّة لأحدهما يصدق التساوي في الاعتقاد ، وفي بعض المقامات يصدق التساوي ولا يصدق عدم المزيّة ، كما إذا كان أحد الخبرين المتساويين في المدلول مطابقا لعموم أو أصل أو قاعدة ، فإنّه أرجح من الآخر ، مع أنّهما متساويان ، وكما إذا كان في أحد الخبرين عشرة من الاحتمالات (٤) وفي الآخر تسعة ، فإنّه أيضا يصدق التساوي مع أنّ قلّة احتمال خلاف الظاهر مرجّح.
قلت : مطابقة العموم والقاعدة موجبة لقوّة المدلول ؛ فلا يكونان (٥) متساويين في المدلول ؛ إلا أن يكون مراد العميدي التساوي في دلالة اللفظ ، مع قطع النظر عن
__________________
(١) لا توجد كلمة «من» في نسخة (ب).
(٢) المرجع هنا لهذه الأفعال وأشباهها هو «المرجّح».
(٣) في نسخة (د) : والتساوي.
(٤) في نسخة (د) : احتمالات.
(٥) في نسخة (ب) و (د) : فلا يكون.