توضيح الدعوى : كأنّ المدّعي ـ لمّا استظهر من العبارة السابقة ـ أنّ النقص المنهيّ عنه عبارة عن ترك ترتيب أثر المتيقّن عليه حال الشكّ ، وأنّ وجوب الإعادة بعد اليقين بالنجاسة ليس من هذا القبيل ، لأنّه نقض باليقين لا بالشكّ.
قال : أوليس من آثار الطهارة السابقة إجزاء الصلاة معها ، ومعناه سقوط الأمر الواقعي المتعلّق بها بفعلها معها ، وحصول الامتثال بها ، وعدم وجوب إعادتها إلى آخر الأبد ، فيجب إبقاء هذه الآثار بعد الشكّ ، فيكون من آثار الصلاة مع الطهارة المستصحبة أيضا عدم وجوب الإعادة أبدا حتّى بعد اليقين ، فوجوب الإعادة بعد اليقين بالنجاسة ينافي كون المشكوك بمنزلة المتيقّن في الآثار ، فينفيه قوله عليهالسلام : «لا تنقض اليقين بالشك».
وحاصل دفعها : إنّ الأجزاء وسقوط الأمر وعدم وجوب الإعادة ليست من الأحكام الشرعية الثابتة للمستصحب حتّى تترتّب بالاستصحاب ، بل هي من الآثار العقلية المترتّبة على امتثال الأمر الواقعي المحرز بالعلم ، أو ما ينوب منابه من الطرق التعبّدية ما لم ينكشف خلافها ، وقد انكشف الخلاف فيما نحن فيه على الفرض ، فلا يكون مجزيا.
قوله قدسسره : مع أنّه يوجب الفرق ... الخ (١).
أقول : يعني بالنظر إلى ظاهر الرواية ، لما فيها من التفصيل بين ما لو علم بالنجاسة بعد الصلاة فلا يعيد ، وفي الأثناء فيعيد ، مع أنّه لو تمّ هذه الدعوى فلا فرق بين الصورتين ، إذ لو كانت إعادتها ـ بعد أن علم بوقوع مجموعها مع النجاسة ـ نقضا لليقين بالشكّ لكان استئنافها لدى العلم بها في الأثناء أيضا كذلك ، فليتأمّل.
__________________
(١) فرائد الاصول : ص ٣٣١ سطر ١٠ ، ٣ / ٦١.