[قاعدة لا ضرر ولا
ضرار]
قوله
قدسسره : كان له عذق .
أقول : العذق (بالعين
المهملة والذال المعجمة) كفلس على ما في «المجمع» ، لنخلة.
قوله
قدسسره : بناء على أنّ معنى
الضرار المجازاة على الضرر .
أقول : الظاهر أنّ
هذا المعنى مأخوذ من المضارة ، كما يشير إليه المصنّف رحمهالله في ذيل كلامه ، وهي على ما يتبادر منها عرفا أن يضرّ كلّ
منهما صاحبه ، مثل ما لو كسر زيد إنائك ، أو خرق ثوبك ، فتجازيه بمثل ما فعل من
كسر وخرق.
وأمّا أخذ القيمة
منه فلا يعدّ ضررا في العرف ، بل هو من أحكام الضّرر الابتدائي لديهم ، فلا يعدّ
مجازاة أيضا ، بل عندهم تدارك لما فعله ، فليس الحكم الشرعي أيضا إلّا امضاء لهذا
الحكم العقلائي ، فالمضارّة المنفية في الشريعة إنّما هي
__________________