سائر الجهات ، إلّا على تقدير قاهرية سائر الجهات ، فترتفع حرمته حينئذ في الواقع ، فليتأمّل.
قوله قدسسره : امّا قوله عليهالسلام «كلّ شيء حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه ... الخ» (١).
أقول : توضيح الفرق بين الروايتين أنّ الغاية في الرواية الاولى معرفة كون الشيء المردّد بين إناءين ، فقد عرفت أنّ إناء زيد بعينه حرام ، ولكنّك لم تميّزه بشخصه ، ففائدة التأكيد في الرواية الاولى الاهتمام في اعتبار العلم ، ودفع توهّم إرادة التجوّز في النسبة أو المحمول ، وفي الرواية الثانية المبالغة في تشخيص متعلّق المعرفة ، أي ذات الحرام ، فتدبّر.
قوله قدسسره : قلت الحكم الظاهري لا يقدح مخالفته ... الخ (٢).
أقول : قد تقدّم شرحه آنفا فراجع.
قوله قدسسره : مع جعل الآخر بدلا عن الواقع ... الخ (٣).
أقول : يعني يجوز الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية الحاصلة بترك الآخر في مقام الامتثال ، والخروج عن عهدة التكليف المعلوم بالإجمال ، كما تقدّم تحقيقه فيما سبق.
__________________
(١) فرائد الأصول : ص ٢٤١ سطر ٣ ، ٢ / ٢٠١.
(٢) فرائد الأصول : ص ٢٤١ سطر ٢٢ ، ٢ / ٢٠٣.
(٣) فرائد الأصول : ص ٢٤٢ سطر ٨ ، ٢ / ٢٠٤.