حلال حتّى تعرف
الحرام بعينه فتدعه» .
فانّه ظاهر في
إرادة حكم الجبن وغيره ممّا هو مثله فيه قسم حلال وفيه قسم حرام لا حكم الشبهة
المحصورة.
الثاني : ما ذكره
المصنّف رحمهالله بالتقريب الذي ذكره.
الثالث : ما قد
يتراءى من بعض عبائر «الوافية» ، وهو أن يراد بالحلال والحرام الحلال والحرام
الشأني.
وتوضيح هذا المعنى
: إنّه كما يمكن إرادة ما ينقسم فعلا إلى الحلال والحرام من الشيء ، كذلك يمكن
إرادة ما يتصف بهما شأنا ، فيكون سوق الرواية مساق قولك «فعل الإنسان العاقل
البالغ فيه حلال وحرام» لا فعل البهائم والمجانين ، فيكون ذكر الوصف كناية عن كون
الشيء صالحا لأن يتعلّق به حكم شرعي ، بأن يكون فعلا اختياريا ، فيكون ذكره للاحتراز
عمّا لا يصلح لذلك كالأفعال الاضطراريّة ، لا ما علم حليته وحرمته ، فإنّ العلم
بالحلّية أو الحرمة لا يخرجه عن القابليّة ذاتا.
نعم يتحقّق
الاحتراز عمّا علم حكمه بجعل المعرفة غاية للحكم ، فانّه قرينة على كون الحكم حكما
ظاهريا مأخوذا في موضوعه الجهل بالواقع ، فلا يكون إلّا مشتبه الحكم ، فعلى تقدير
أن يكون هذا المعنى مراد صاحب «الوافية» كما يظهر من صدر عبارته ، لا يناسبه جعل
الامور المعلومة خارجة بنفس هذه الفقرة ، ويكون ما ذكره في ذيل كلامه بعبارة اخرى
أجنبيّا عن ذلك ، ولعلّه إلى هذا نظر من أورد عليه باستعمال اللفظ في معنيين.
الرابع : أن يراد
ب «كلّ شيء فيه حلال وحرام» أن يكون فيه احتمال الحليّة والحرمة ، وإلى هذا المعنى
يؤول ما ذكره صاحب «الوافية» في ذيل كلامه بقوله
__________________