قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

دروس في علم الأصول [ ج ١ ]

دروس في علم الأصول [ ج ١ ]

303/368
*

__________________

يثبت المفهوم ، مثال ذلك قوله تعالى : (وابتلوا اليتمى حتّى إذا بلغوا النّكاح فإنءانستم مّنهم رشدا فادفعوا إليهم أمولهم) النساء ـ ٦ ، ومفهومها إن لم تأنسوا منهم رشدا فلا تدفعوا اليهم أموالهم ، وذلك لاطلاق الشرط من التقييدات.

ومن قال بالمفهوم نظر الى هذه الحالة الاخيرة ، ومن قال بعدمه نظر الى الحالة الاولى بشقّيها. والنظر الاوّل اشتباه ، فانّ ما يفهم من آية (وابتلوا اليتمى) ليس مفهوما ، وامّا فهم المعنى السلبي منها فهو من باب السالبة بانتفاء الموضوع (وهو الرشد) وهو في قوّة المعنى السلبي للجملتين الوصفية واللقبيّة ، وهذا لا ينافي وجود شرط آخر لنفس الجزاء. ومعنى هذا انّ الحكم في الجزاء ليس هو طبيعي الحكم.

(والخلاصة) انه لا وجود لمعنى عند العرف اسمه «مفهوم الجملة الشرطية» ، وما ذكروه من أدلّة كالاطلاق إن هو إلّا اشتباه ، فان الاطلاق في مقابل «او» إنما يفيدنا المفهوم إذا كان المراد من الجزاء طبيعي الحكم وأنّى لهم اثبات ذلك وقد بيّنا لك من خلال الامثلة السابقة انه ليس المراد من الجزاء ذلك ، وان معنى الربط في الجملة الشرطية مجمل ومردّد المعنى بين معنى الاستلزام كالاستلزام القائم بين الموضوع والمحمول في الجملتين الوصفية واللقبية ومعنى التوقف وانحصار العلة.

(ولنا) في المقام اسلوب جديد في بحث المسألة خلاصته :

انّه من المسلّم عند السيد الشهيد وغيره ان قولنا «يجب اكرام الفقراء إلّا الفساق منهم» ليس له مفهوم ، واستدلّوا على ذلك بقولهم ان هذا الاستثناء ناظر الى الموضوع (اي الفقراء) فكأنّ المولى قال «اكرم الفقراء العدول» ، وكلامهم هذا صحيح. فاذا اردنا ان نحوّل نفس هذه الجملة الاستثنائية او الوصفية الى شرطية لقلنا «إذا كان الفقير عادلا فاكرمه» ويصحّ هذا الاسلوب بنحو الحقيقة. (فاذا) كان الشرط راجعا الى الموضوع (اي الفقير) فلا مفهوم كما عرفت ، (وإن) كان ناظرا الى الحكم فللجملة مفهوم (لأنّه لا معنى لحصر الحكم الّا ارادة الطبيعي منه ، فمثلا لا معنى لقولنا «انما تجب العبادات على الجارية اذا حاضت» الّا أن يراد من الحكم الطبيعي.). ومع التردّد ـ لاجمال المعنى ـ لا معيّن لاستفادة النظر الى الحكم ، فلا دليل لنا ح على إرادة المفهوم من الجملة الشرطية