__________________
العالم عادلا فاكرمه على ايّ حال كان وكيفما كان فقيرا كان ام غنيا هاشميا كان ام عامّيا ... ، وامّا اذا كان جزء العلّة المحتمل من الصنف الثاني كما إذا قال المولى «إذا القى شخص شخصا من شاهق فمات فعليه القود» فلو فرضنا احتمال وجود علّة أخرى إذا انضمّت الى العلّة المذكورة في القضية السابقة صارت كلّ منهما جزء العلّة (كما لو اجتمع شخصان على إلقائه من الشاهق فمات) وأردنا اجراء الاطلاق الاحوالي في الشرط المذكور في القضية لكانت النتيجة هكذا «اذا ألقى شخص شخصا من شاهق فمات فعليه القود سواء شاركه غيره او لم يشاركه» مع ان هذه النتيجة غير صحيحة ، إذ يحتمل تغيّر الحكم فيصير مثلا «فعلى كل واحد منهما التعزير مثلا او السجن أو القود ويردّ على ورثة كلّ منهما نصف دية المقتول» ، وعلى ايّ حال فلا يصحّ اجراء الاطلاق الاحوالي في الشرط ليشمل هذا الاحتمال لان العلّة الثانية فيها تمام القابلية لانتاج المعلول ، وانضمامها مع الاولى ليصبحا جزءين لعلة واحدة ليس من احوال الشرط الاوّل ، اذ ليس من احوال العلّة التامّة حالة كونها ناقصة ولو بالعرض ، ولذلك ينبغي ان يقال ـ مع هكذا احتمال ـ بعدم صحّة الحكم على كلّ من القاتلين بالقود من خلال الاطلاق الاحوالي وذلك لتغاير الحالتين ، إذ انه يفهم من القضيّة الاولى كون دفعته علّة تامّة اي بنسبة ١٠٠% وفي الحالة الثانية صارت ٥٠% ، اي صارت علّة ناقصة وهذا امر آخر يغاير الحالة الاولى ، فليست الحالة الثانية من حالات الحالة الاولى(*).
__________________
(*) فيما افاده سيدنا الشهيد رحمهالله نظر ، إذ كان ينبغي التفصيل في المسألة ، فانه (تارة) يكون عمل كلّ منهما قابلا لوحده لانتاج المعلول ، و (تارة أخرى) يكون عمل كلّ منهما متمّما للآخر وغير قابل لانتاج المعلول لوحده ، ففي الحالة الاولى (يكون عروض) علة تامّة أخرى