الصفحه ٢٦٥ : متعلقا بالمجموع من حيث
هو مجموعة واحدة ، او بشكل بدلي ، (راجع كفاية الاصول ج ١ ص ٣٣٢
الصفحه ٨٥ :
بالامارة» فلا يكون حاكما.
وعلى هذا الاساس
فصّل صاحب الكفاية بين الامارات والاصول المنقّحة للموضوع ، فبنى
الصفحه ٢٠ :
أخرى ، وهي ان تكون القاعدة وحدها كافية
لاستنباط الحكم الشرعي بلا ضمّ قاعدة اصوليّة أخرى ، فيخرج
الصفحه ١٧ :
تارة ، وجعل حرمة العصير العنبي أخرى ، وهكذا فهي اصولية ، وامّا الثانية فهي جعل
شرعي للضمان على موضوع
الصفحه ١٥١ : قيام الامارات مقام القطع الطريقي والقطع الصفتي ،
وقيام الاصول مقامها ، ثم تقسيم الاصول الى تنزيلية
الصفحه ٨٣ :
لا يتصرّف في
الحكم الواقعي ، ولكن هناك من ذهب (١) الى انّ الاصول الجارية في الشبهات الموضوعية
الصفحه ١٦٩ :
(المعاني الحرفيّة)
المعنى الحرفي
مصطلح اصولي تقدّم توضيحه في الحلقة السابقة ، وقد وقع البحث في
الصفحه ١١٠ : ء الله تعالى.
(وأما) صاحب
الكفاية فقد قال في الاصول العملية وغيرها : ان كان التكليف المعلوم بالاجمال
الصفحه ٣١ : الشرعية على قسمين (١) :
__________________
(١) راجع إن شئت
الكفاية ج ٢ ص ٣٠١ من طبعة المشكيني ، إذ قال
الصفحه ٧١ : الحكم الظاهري متّجها الى انشاء الوظيفة العملية دخل (١) في نطاق الاصول ، وفي هذه الحالة اذا كان انشا
الصفحه ١١٢ : العلم الاجمالي يجري فيها اصحابنا الاصول
المؤمّنة ، كما إذا وقع في إناء قطرة من احد إناءين احدهما نجس
الصفحه ١٤٥ : (*
١) ، ومع فرض عدم امكان الجمع العرفي بين
المدلولين المطابقيين ، ففي هذه الحالة اختلف الاصوليون في امكان
الصفحه ٢١٣ :
وممّا
اتفق عليه المحصّلون من الاصوليين تقريبا دلالة الامر مادّة وهيئة على الوجوب بحكم التبادر
الصفحه ٣٥١ :
وقد قسّم
الاصوليون الملازمة ـ كما نلاحظ في الكفاية (١) وغيرها ـ الى ثلاثة أقسام ، ثم بحثوا عن
الصفحه ٢٥٣ : صاحب
الكفاية رحمهالله
ان من مقدّمات الحكمة عدم وجود قدر متيقّن في مقام التخاطب ، ولعلّه يريد حالة