وجوه فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب» (١) أجاب بأنّ المراد أنّ الإنسان قادر على أن يعدل عن الكذب إلى كلام آخر صدق.
وأنت خبير بما في هذا التوجيه ، والخبر كالصريح في وجوه معنى الكلام الواحد الشخصي فتدبّر هذا ، مضافا إلى جملة من الأخبار الأخر الناطقة بأنّ المراد جواز إلقاء الكلام المحتمل لوجه صادق على خلاف الظاهر قد ذكر في المتن شطرا منها في ذيل الأمر الثاني فراجع.
قوله : «فإنّ الحمد والتوحيد لا يزيد على عشر آيات» (٢).
فإن قلت : إنّ الحمد مشتمل على سبع آيات ولذا سمّي بسبع المثاني ، والتوحيد مشتمل على خمس آيات بناء على كون (لَمْ يَلِدْ) آية كما قيل ، أو أربع بناء على عدمه ، وعلى التقديرين يزيدان عن عشر آيات إمّا بواحدة أو باثنتين فما توجيه الرواية.
قلت : يمكن توجيهها بعدم عدّ البسملة من الآيات فيكون الحمد ست آيات والتوحيد أربع ، ولعلّ السائل العراقي من العامة وهم لا يذهبون إلى جزئية البسملة للسورة فليتأمل.
قوله : فلو كان عمدة التنافي من جهة صدور الأخبار المنافية الخ (٣).
لم نعرف وجه الفرق فإنّ كفر الرادّ ليس إلّا من حيث استلزام الردّ لتكذيب الإمام (عليهالسلام) ، وكما أنّ الحمل على المعنى التأويلي وعدم الرد لذلك تصديق للخبر وللإمام (عليهالسلام) ، كذلك الحمل على التقية سواء ، وكما أنّ عدم قبول
__________________
(١) الوسائل ٢٧ : ١١٧ / أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ٢٧ ، معاني الأخبار : ١ / ١.
(٢) فرائد الاصول ٤ : ١٣١.
(٣) فرائد الاصول ٤ : ١٣٢.