لاحتمال كون المتروك واقعا هو السجدة وحكم تداركها أن يأتي بها وبالتشهّد بعدها وإلغاء التشهد الأول ، ومثل هذه الزيادة واجب لا مبطل ، ونظير الفرع المذكور بعينه ما إذا شك في الركعة الثانية أو الرابعة وهو جالس في أنه سجد أم لا ، وشك أيضا معه في أنه تشهد أم لا ، فبالنسبة إلى التشهد فهو بعد في المحل وبالنسبة إلى السجدة يشك في التجاوز وعدمه.
ومنها : أنّ المناط في صدق التجاوز وعدمه إنما هو حال حدوث الشك ، فلو شك في جزء من الصلاة وهو بعد في المحل ثم نسي أن يأتي بالمشكوك فيه حتى تجاوز عن المحل فتذكّر فيجب أن يرجع ويأتي بالمشكوك فيه وإن حصل التجاوز حينما تذكر ، وإن شئت فقل إنه من باب نسيان الجزء أعني الجزء المأمور به بالأمر الظاهري فيجب التدارك ، نعم إلّا أن يكون قد دخل في الركن فلا يجب العود ، وحينئذ إن كان المشكوك فيه غير الركن فالصلاة صحيحة لقوله (عليهالسلام) «لا تعاد الصلاة» الخ (١) على ما بيّن في محله ، وإن كان ركنا فالصلاة باطلة لأصالة عدم الاتيان به ، مع أنّ مجرد الشك كاف في الحكم بالبطلان ولا يحتاج إلى إجراء الأصل ، لوجوب إحراز جميع أجزاء الصلاة إمّا وجدانا أو بحكم الشارع بأمارة أو أصل ، ولم يحصل هنا.
ومنها : أنّه قد يشك في شكوك الصلاة في أنه من موارد قاعدة التجاوز أو من موارد قاعدة البناء على الأكثر المجعولة في الشك في ركعات الصلاة ، توضيح ذلك : أنه إذا شك في إتيان جزء أو جزءين مثلا من أجزاء الصلاة فهو مورد قاعدة التجاوز دون قاعدة البناء على الأكثر بلا كلام ، وإن كان ذلك الجزء مثل السجدتين أو الركوع الذي ربما يطلق الركعة عليه ، وإذا شك حال التشهد الثاني
__________________
(١) الوسائل ٧ : ٢٣٤ / أبواب قواطع الصلاة ب ١ ح ٤.