الصفحه ٣٤٥ :
للأصل تمسكا بأنّ نفس دليل الاصول كافية في الحكم بالنسبة إلى الزمان الثاني
كالأول من غير حاجة إلى
الصفحه ٤٥٦ : عملا بدلالتين تبعيتين وفي الطرح بأصلية
وتبعية وهو الأولى.
لكن أورد عليه
السيد العميد في شرح التهذيب
الصفحه ٣٤٨ : تقرير
الورود بوجه آخر : وهو أن يقال إنّ جعل الاصول بحكم العادة وبناء العقلاء مختص بما
إذا لم يكن دليل في
الصفحه ٤٣٢ : الأدلة الاجتهادية والاصول العملية إن جعلنا تقديمها عليها من باب
الحكومة كما هو مختار المتن هنا ، لكن
الصفحه ٤٢٧ : أنه قد يكون
أحد الدليلين ناظرا إلى الآخر قصدا من المتكلّم في مقام شرحه وتفسيره ، وليسمّ
حكومة قصدية
الصفحه ١١٠ :
صارت قرينة على إرادة الأعم في قوله «لا تنقض اليقين بالشك» فهو ، وإلّا فهي
بنفسها كافية في إثبات العموم
الصفحه ٥٢٠ : مرجحا
ولا مرجعا ، فلا بدّ أن يحمل الأمر به هاهنا على الاستحباب أو الارشاد.
قوله
: التاسع ما عن الكافي
الصفحه ١٥٩ : في المقام لأنّه من مجاري
قاعدة الاشتغال المتفق عليها وهي كافية في المطلوب ، مدفوع بعدم المنافاة ، ولا
الصفحه ٢١٦ : لعدم حجية الأصل المثبت ، فأجاب بأنّ مجرّد
تحقق عدم التذكية كاف في ترتّب الحرمة والنجاسة بناء على ما سبق
الصفحه ٣٣٨ : فيه كذلك إذ بالاستصحاب يتحقق جزء
موضوع الحكم أو موضوع موضوعه فلم يكن لغوا وهو كاف في صحته ، ولعل
الصفحه ٣٨٥ : الصلاة ب ١٠.
(٢) فرائد الاصول ٣ :
٣٤٥.
(٣) الكافي ٢ : ١٦٤ /
٩.
الصفحه ١١٨ :
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ :
٩٥.
(٢) شرح الوافية :
٣٢٥.
(٣) القوانين ٢ : ٥٣
ـ ٥٤.
الصفحه ٣٩١ : في كتاب الطلاق في شرح ما يتعلق بالرجوع. السادس :
جريانها فيما إذا كان جهة الشك من طرف مدّعي الفساد
الصفحه ٧٢ : «ولا ينقض اليقين» لا العهد ، والأظهر أنّ الأمر الثاني كاف في الاستدلال لو
ثبت ولا يحتاج إلى ضمّ الأمر
الصفحه ٩٠ : العلّامة مأخوذ من
الغضائري فلعلّه علم ذلك من غير طريقه ، نعم اعتماد المحدّث المجلسي (رحمهالله) لعلّه كاف