كذلك. ودعوى أنّها معارضة بأصالة عدم كونها غير قرشية ، مدفوعة بأنّ القرشية عنوان للحكم في لسان الدليل لا غير القرشية ، وتمام البيان في محله.
وأمّا الصورة الاولى ، فإن اريد باستصحاب الحيضية ترتب حكم العدة ونحوه فلا ضير فيه ، وإن اريد به الحكم بحيضية الدم الواقع في زمان الشك مع قطع النظر عن قاعدة الامكان وشبهها فهو مبني على حجية الأصل المثبت.
قوله : وأمّا القسم الثالث وهو ما كان مقيدا بالزمان (١).
الشك في بقاء الأمر القار المقيد بالزمان يتصور بوجوه ، الأول : أن يكون القيد وهو الزمان محدودا بحدّ معيّن إلّا أنه شك في وجود ذلك الحدّ المعيّن كما إذا وجب الجلوس مقيدا بكونه من الصبح إلى الزوال وشك في تحقق الزوال ، وكما إذا وجب الامساك عن المفطرات من الفجر إلى ذهاب الحمرة المشرقية وشك في ذهاب الحمرة ولأجل ذلك حصل الشك في كون الجلوس المقيد في المثال الأول وحكمه والامساك المقيد وحكمه في المثال الثاني باق أم لا ، ففي هذه الصورة ينبغي القطع بجريان الاستصحاب من حيث التقييد بالزمان على تقدير جريان الاستصحاب في القسمين الأوّلين نظرا إلى كون قطعة من الزمان والزماني شيئا واحدا عرفا ، وإن كان هناك إشكال من جهة اخرى لا يضرنا ، لأنّ الكلام مسوق للإشكال من حيث التقييد بالزمان التدريجي الوجود لا من الحيثيات الأخر ، فيكون حال ذلك الأمر القار المقيد بالزمان حال التكلم والكتابة من الزمانيات بل يرجع إليها ، لأنّ الجلوس الممتد من الصبح إلى الزوال مقيدا بذلك الزمان تدريجي الوجود كلما وجد منه جزء انعدم جزؤه السابق عليه قبله كالتكلم بعينه ، والحاصل أنه يصح أن يقال إنّ الجلوس المقيد بالزمان الوحداني وهو ما قبل
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٢٠٨.