قوله : وكذا مع الجهل بأصل العدّة لوجوب الفحص وأصالة عدم تأثير العقد (١).
يعني لو جهل بأنّ هذه المرأة عليها العدة في أصل الشرع فإنّه لا يمكن حمل الرواية عليه أيضا ، لأنّ هذا إن كان قبل الفحص فلا يجوز له الرجوع إلى البراءة قطعا إجماعا لوجوب الفحص عليه حينئذ ، وإن كان بعد الفحص فإنه يرتفع جهله به البتة لوضوح الحكم بين المسلمين ، فإن بقي جهله يكشف ذلك عن تقصيره في الفحص ، هذا مضافا إلى أصالة عدم تأثير العقد.
وقد بقي هنا احتمال آخر لم يتعرّض له المصنف وهو الجهل بكونها في عدّة من جهة الجهل بأنّها كانت مزوّجة وقد طلّقت أو مات عنها زوجها ، ويحتمل أنها غير مزوّجة أصلا أو كانت مزوّجة وقد انقضت عدتها على تقديره أو ذات بعل فعلا ، وليس هاهنا أصل موضوعي حاكم كما كان في الصورة الأولى بل الثانية أعني استصحاب بقاء العدة ، ولكن حمل الرواية على هذا الاحتمال أيضا غير مفيد ، لأنّه من الشبهة الموضوعية التي لا نزاع بيننا وبين الأخباريين بالنسبة إليها ، بل المسلّم بيننا أنه لو كان هناك أصل موضوعي يعمل عليه وإلّا فالأصل البراءة ، ففي الفرض المذكور قد يقال بأنّ الأصل عدم تأثير العقد الواقع عليها كما يستظهر من المصنف في غير موضع من نظائر المقام مثل قوله فيما يتعلّق برواية مسعدة بن صدقة «أو امرأة تحتك ولعله أختك أو رضيعتك» إلى آخره ، إشكالا عليه أنّ الأصل هنا عدم تأثير العقد ، والحق أنّ المقام مقام إجراء أصالة البراءة والحلّ.
وأما قضية تأثير العقد فيثبت بإطلاقاته ، والسر في ذلك أنّ الشك في تأثير
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٤٥.