قوله : أما الأولى والثالثة فاختصاصهما بالمركّب الخارجي واضح (١).
الأظهر مساواتهما للرواية الثانية في الشمول لفاقد الشرط أيضا بدلالة فهم العرف ، أما في الرواية الأولى فبناء على ما اخترناه من كون لفظة من ابتدائية واضح ، فإنّ مفادها على هذا أنه إذا أمرتكم بشيء فاتوا منه أي من قبله ومن ناحيته مقدار المستطاع ، ولا ريب أنّه يصدق على فاقد الشرط أنه مقدار المستطاع من الشيء ، وكذا بناء على كون من للتبعيض فإنّ العرف لا يفرّق بين الجزء والشرط بالنسبة إلى المأتي والساقط فكأنه يفهم من القضية أنه لو تعذّر بعض ما يعتبر في المأمور به فأت بالقدر الممكن منه. ويؤيد أو يدل على ما ذكرنا أنّ قوله (صلىاللهعليهوآله) «فاتوا منه ما استطعتم» يفهم منه وجوب إتيان الأجزاء المقدورة مع الشرائط ، وإلّا لزم صحة إتيان الأجزاء بدون شرائط المركّب ، فيظهر من ذلك أنّ الساقط للتعذّر أيضا أعم من الشرط.
وأما في الرواية الثالثة فإنا إذا راجعنا في نظائر هذا التركيب من الأمثلة العرفية إلى وجداننا وفهم العرف نجد عدم الفرق في الساقط والباقي بين الأجزاء والشرائط ، ألا ترى أنه لو قال المولى لعبده إذا نزل الضيف فقدّم إليه الطعام كذا وكذا من أنواع الطعام وليكن كذا وكذا من الآداب والشرائط ، ثم قال لو لم يمكن كل ذلك فلا تترك كله ، فإنّه يفهم منه أنّ كل جزء أو شرط لا يتمكن منه لا يوجب سقوط الباقي ، يعني إذا نزل الضيف فأكرمه بجميع ما تقدر مما فصّلت لك جزءا أو شرطا.
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٣٩٥.