جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)(١) فتكون الرواية مفسرة لمدلول الآية وأنّ المراد منها بقاء وجوب المركب الناقص وسقوط خصوص الجزء الحرجي. لكن قد مر في مبحث حجية الظواهر ما يوهن هذا الوجه وهو أنّه يحتمل قريبا أن يكون المراد يعرف هذا ـ يعني عدم وجوب نزع المرارة والمسح على البشرة الذي توهمه السائل ـ وأشباهه من كتاب الله لا أنّه يعرف حكم المسح على المرارة أيضا من كتاب الله ، ولذا قال بعد ذلك «امسح عليه» منشئا لحكم المسح على المرارة.
ويؤيد ذلك : أنّه لا نفهم حكم المسح من ظاهر الآية كما نفهم حكم رفع المسح على البشرة ، والحال أنّ الإمام (عليهالسلام) أحال الحكم إلى ما يفهم أهل العرف من الآية ، وليس المراد أنّه (عليهالسلام) يفهم ذلك ليكون من قبيل تفسيرهم (عليهمالسلام) مؤولات الكتاب ، ولو سلم يمكن أن يكون المراد من أشباه مورد السؤال ما يتعلّق بباب الوضوء أو ما يكون من قبيل المورد من القيد والمقيد فلا يعم هذا ، مضافا إلى ضعف الرواية.
نعم قد يدعى ظهور نفس الآية في بقاء التكليف بالنسبة إلى الباقي بعد سقوط حكم مورد الحرج كما مر نظيره في المطلب التاسع من دلالتها على بقاء مشروعية الفعل الحرجي ، وهو مشكل.
وقد يقال : إنّ إطلاقات أدلة التكاليف كاف في المطلب لأنّ دليل الحرج لا يزيد على رفع خصوص ما لزم منه الحرج ، وغايته تقييد الإطلاقات باعتبار القيد أو الجزء الذي لزم منه الحرج لا سقوط أصل الإطلاق ، مثلا إطلاق أدلة الوضوء حاكم بوجوب مباشرة المسح مطلقا ، ودليل الحرج يقيد حكم المباشرة
__________________
(١) الحج ٢٢ : ٧٨.