الصفحه ٣٥٧ : القطع بمراد الكتاب ورأي الإمام (عليهالسلام) ، ولا يكتفى بالظن بالمراد ، إلّا أنّ هذا يرجع إلى ما
ذكره
الصفحه ١٧١ : علمه بحدث الإمام ، فمن
جهل بحدث إمامه فصلاته صحيحة واقعا وإن كان الإمام محدثا واقعا كما هو كذلك في حكم
الصفحه ٤٥٦ : :
الأول : أن يقول
الراوي : قال الإمام (عليهالسلام) كذا ، مع علمنا بوجود الواسطة بينه وبين الإمام
الصفحه ٢٢٣ : من التردد من كون طهارة الإمام
شرطا واقعيا لصحّة صلاة المأموم عدم صحة الاقتداء ، لكنّ المشهور أنّ
الصفحه ٣٨٠ : ) وأما نقل الإجماع الكشفي فإن كان كاشفا عند كلّ أحد حتى
يصدق أنّ الإجماع ملزوم قول الإمام (عليهالسلام
الصفحه ٣٧٩ : ذلك
الاتفاق على قول الإمام (عليهالسلام) تسامح من تأخّر كالسيد والفاضلين في إطلاقه على اتفاق
جماعة
الصفحه ٣٨٤ :
قوله
: فدعوى مشاركته للسيد في استكشاف قول الإمام (عليهالسلام) من تتبّع أقوال
الأمة ، إلى آخره
الصفحه ٣٨٥ :
قوله
: الثالث من طرق انكشاف قول الإمام (عليهالسلام) لمدعي الإجماع :
الحدس (١).
(١) الأظهر أن
الصفحه ٩٨ : بدّ في صحّة الاقتداء من إحراز كون ما
يفعله الإمام صلاة صحيحة ، فكيف يصحّ الاقتداء بهذا الإمام في هذا
الصفحه ١٧٢ :
بظاهره فاسد ، إذ يلزم عليه أن يحكم بصحة صلاة المأموم العالم بحدث إمامه إذا كان
الإمام محكوما بالطهارة في
الصفحه ٣١٦ : المحاورة بل يفهمه من
تلقّى علمه من معدن الوحي.
قوله
: فإذا أحال الإمام (عليهالسلام) استفادة مثل هذا
الصفحه ٣٦٨ : الكاشف نظير نقل بعض الرواة عن بعض آخر أنّه قال
قال الإمام (عليهالسلام) كذا ، أو من باب نقل الحكم المنكشف
الصفحه ٣٨٢ : وخلاف الحكمة.
ومنها : أنّ اتفاق
الأمة على الباطل قبيح ، والإمام (عليهالسلام) متمكّن من ردعهم إلى الحق
الصفحه ٣٩٣ : ، ومن
المعلوم أنّ إخبار الجماعة المنقول عنهم الحكم لا يستلزم الاخبار عن قول الإمام (عليهالسلام) ولذا
الصفحه ٤٨٣ :
الاستدلال بهذه الطائفة من الأخبار بأنّ إرجاع الإمام (عليهالسلام) إلى آحاد الأصحاب لعله من جهة علمه