الصفحه ٢٣١ : يخفى أن
تسمية المصنف العلم بحرمة نظر الخنثى إلى إحدى الطائفتين علما إجماليا تارة وعلما
تفصيليا أخرى لا
الصفحه ٢٣٠ : ، إلّا أنّ متعلق الغضّ هو المرأة بالنسبة إلى الرجل
والرجل بالنسبة إلى المرأة ، فيكون الخنثى مكلّفا بالغض
الصفحه ٢٣٩ : يقاس ما نحن فيه بمسألة حرمة نظر كل
من الرجل والمرأة إلى الخنثى فإنّه لا مانع هناك من إجراء أصالة البرا
الصفحه ٥٣٢ : في المرتبة الثانية عامة شاملة لعامة المكلفين ، فمن
أدى نظره إليها أصابها ومن أدّى نظره إلى خلافها
الصفحه ١١٩ : ، ولعلها بملاحظة أنها
لا تفيد الاعتقاد ، بالنظر إلى كثرة وقوع الخطأ والاشتباه فيها ، لا أنّها إذا
أفادت
الصفحه ٣٦٦ : في حجية الظن بالنظر إلى هذه الأدلة ، إذ
كما أنّ بناء العقلاء والعلماء وإجماعهم على العمل بالظن في
الصفحه ٣٣٨ : الآية ونظر إلى سائر
المطلقات في حلية الاستمتاع من الزوجة ، يكون الأمر بالعكس ويصير المقام موردا
الصفحه ١١٥ : مما
حقّقه في هذه المقدمة أنّ نظره إلى مطلق الأدلّة العقلية المرسومة لا القطع الفعلي
الوجداني الذي
الصفحه ٤١٢ : ولا يطيبون نفسا في العلم ، بخلاف معتقدهم
بالنظر إلى ما ربما يحصل منه هذا العلم ، فعدم حصول العلم له من
الصفحه ٢٣٨ : مصداقية.
نعم ، يمكن
الاستدلال بالآية على عكس المسألة وهو حرمة نظر الخنثى إلى النساء بتقريب ادّعا
الصفحه ١٢٠ : المستحسن لما ذكره الأمين
الاسترابادي.
ويمكن أن يكون
نظره إلى الأخبار الآتية في الدليل الثاني مثل «أنّ دين
الصفحه ٣٧٠ :
الاتفاق المحكي الملازم لثبوت الحكم بالنظر إلى قاعدة اللطف أو الحدس القطعي.
قوله
: الأول أنّ الأدلة
الصفحه ٣٧٧ : الأدلة الناهية عن العمل بالظن مطلقا.
هذا كله بالنظر
إلى الإشكال الأول وهو عدم شمول أدلة حجية الخبر
الصفحه ٥٥٩ : الوجه الثاني فلا يتفاوت
الحال بالنظر إلى كل واحد من المبنيين ، لكن الأظهر في المبنى هو الوجه الثاني
الصفحه ٣٧٨ : تثبت حجية الإجماع المنقول باعتبار الحكم المستكشف من
حيث كونه لازما للاتّفاق المحكي بالنظر إلى أدلة حجية