وآله ولا ضرار فعلى ما نقول الامر ظاهر وهو ان المراد من الحديث النهي عن الضرر وعن الضرار وأما على مسلك القوم نسأل ما المراد من نفي الضرار وبعبارة واضحة : نسلم مقالة المشهور ونقول قوله صلىاللهعليهوآله لا ضرر ناظر الى نفي الوجوب عن الوضوء الضرري ولكن ما المراد من قوله لا ضرار فان اي حكم من الاحكام الشرعية يكون مصداقا للضرار كى يرتفع وفي أي مورد الشارع الاقدس يتعدى بالنسبة الى عباده كى يكون مرتفعا وهذا ايضا اكبر شاهد على أن الصحيح ما ذهب اليه شيخ الشريعة.
وقال سيدنا الاستاد في هذا المقام ان المراد من الجملة الاولى النفي أي نفي الاحكام الضررية ونفي الاحكام الضررية على نحو الحقيقة والجملة الثانية ايضا نفي لكن النتيجة النهي هذا ما أفاده في المقام وهل يمكن مساعدته فانه خلاف الظاهر وبعبارة اخرى :وحدة السياق تقتضي عدم التفكيك بين الفقرتين وما أفاده تفكيك اذ الجملة الاولى اخبارية والجملة الثانية انشائية والحق ما ذكرنا من أن المستفاد من الحديث حرمة الضرر بالغير على نحو الاطلاق نعم وردت جملة من الادلة في مقام حرمة الإضرار ولكن ليس مدلول تلك الادلة عاما شاملا لكل مورد واليك جملة منها.
ومنها قوله تعالى (وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا)(١).
ومنها قوله تعالى (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ)(٢).
__________________
(١) البقرة / ٢٣١.
(٢) البقرة / ٢٣٣.