الصفحه ٣٢١ : الشيخ الاعظم
الانصاري في رسائله وفي رسالة قاعدة لا ضرر وصاحب الكفاية في كفايته والنراقي في
عوائده وسيدنا
الصفحه ٣٣٥ : جميع
الاطراف ويؤيد المدعى كلام الشيخ الاعظم في رسائله حيث قال في جملة كلام له «فلزوم
البيع مع الغبن حكم
الصفحه ٢٧٩ : مانعا ويمكن للمكلف الاحتياط بتكرار العمل مع سعة الوقت فعن الشيخ
الاعظم قدسسره ان وجوب الاحتياط وعدمه
الصفحه ٤ : النتيجة في البحث الاصولي استنباط الحكم الشرعي
فالقطع بالحكم الشرعي نتيجة البحث الاصولي.
فصل
: قال الشيخ
الصفحه ١٤٨ : العسر والحرج فقد وقع الخلاف بين الشيخ الانصاري وصاحب الكفاية
فذهب الشيخ الى ان قاعدة نفي الحرج حاكمة على
الصفحه ٦ : لا يجرى الاصل. واجاب عن الاشكال الشيخ الانصاري
بأن المجتهد نائب عن المقلّد.
ويرد عليه : انه
لا دليل
الصفحه ٢٥ : الشيخ الانصاري قدسسره الى قيامها مقامه وتبعه المحقق النائيني ، وخالفهما صاحب
الكفاية واستدل على مدعاه
الصفحه ٦٦ : .
وثانيا : انه يرد عليه ما أوردناه على الشيخ الانصاري قدسسره وهو انه مع عدم وجود الحكم الواقعي في عرض
الصفحه ١٣٩ : على هذا
التقريب الشيخ الانصاري : بأن لازم هذا البيان العمل بجميع الامارات من الروايات
والاجماعات
الصفحه ١٤٩ : يجب
بحكم العقل.
وقال سيدنا
الاستاد : الحق ما أفاده الشيخ الانصاري فان المستفاد من دليل لا حرج نفيه
الصفحه ٣٣٦ : فلاحظ.
الامر الثالث : انه ربما يقال كما عن الشيخ الانصاري قدسسره ان حديث لا ضرر قد خصص بتخصيصات كثيرة
الصفحه ١١١ : .
الاشكال الثالث : انه لو كان الخبر الواحد حجة لزم من اعتباره عدم اعتباره
وذلك لان السيد المرتضى نقل الاجماع
الصفحه ٣٢٠ : الانصار
وكان منزل الانصاري بباب البستان فكان يمر به الى نخلته ولا يستأذن فكلمه الانصاري
أن يستأذن اذا جا
الصفحه ٣٠٣ : شيخنا الانصاري قدسسره.
ويمكن أن يرد عليه
بأنه ما الدليل على كون الاجتهاد على نحو الاطلاق والعموم
الصفحه ٨ : ان الشيخ جعل مدار الرجوع الى الامارات الظن ومدار الرجوع الى الاصول الشك
والحال ان الامر ليس كذلك فان