الصفحه ٣١٨ : الله عليهالسلام قال قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله بين اهل المدينة في مشارب النخل انه لا يمنع نفع
الصفحه ٢٢٥ : وجدانا فكيف يمكن أن يكون مصداقا للمعلوم وثانيا لا مانع من جعل
الحكم حتى مع العلم اذا لم يكن فيه محذور من
الصفحه ٢٥٤ :
أو ذلك الماء وأما
اذا كانت طولية فما هو حكمه كما لو علم بأنه اما هذا الماء نجس أو ذلك التراب مع
الصفحه ٢٥٥ : ء لاحد الطرفين
ولاقى شيء آخر مع الطرف الآخر يحصل علم اجمالي جديد بالتكليف بين الملاقيين وهذا
الفرض ايضا
الصفحه ٤٩ : الوجوبي الواقعي ناش عن المصلحة في الفعل والمولى مشتاق الى ذلك الفعل وهذا
لا ينافي مع الترخيص الظاهري فان
الصفحه ٥٦ :
فلا مجال للاحتياط
، وأما مع الظن فليس الامر كذلك اى يحتمل بقاء الحكم في الواقع فمحل الاحتياط باق
الصفحه ١٠٩ :
التعليل لا يشمل
مورد تحقق التبين فان موضوعه مورد الجهل وقابلية المحل للتبين وأما مع العلم وحصول
الصفحه ١١٠ :
يفهم ان اكل الحامض مع الاستبراد يضره وأما مع عدم الاستبراد فلا ففي المقام نقول
يستفاد من المنطوق لزوم
الصفحه ١٥٨ :
يعذب العبد مع عدم
البيان بالعذاب الدنيوى مع كونه ضعيفا في مقابل العقاب الاخروي فبالاولوية لا
الصفحه ١٩٧ : بطهارة الثوب مع ان مقتضى استصحاب النجاسة
في الثوب الحكم عليه بالنجاسة فما وجه ترجيح استصحاب طهارة الما
الصفحه ٢٥٨ :
يكون العلم
الاجمالي الثاني منجزا وذلك لان اصالة الطهارة الجارية في كل واحد من الإناءين
تعارض مع
الصفحه ٢٦٢ :
الجاري في الطرف مع الاصل الجاري في الملاقى بالفتح والنتيجة وجوب الاجتناب عن
الملاقي بالكسر والفتح اذ
الصفحه ٢٧٦ : ء بالعدل عقلا. قلت : يعارضه أصل عدم تعلق الوجوب بخصوص المعين كالصلاة
مثلا وبعد التعارض تصل النوبة الى البرا
الصفحه ٥٥ : والاتمام وقد
ذكر في المنع عن الاحتياط بالتكرار أمران : الاول : ان التكرار مع امكان عدمه لعب
بامر المولى
الصفحه ١١٢ : يعلم كونه مطابقا مع الواقع وايضا لا يشمل الخبر
الذي يعلم عدم كونه مطابقا مع الواقع بل دليل الاعتبار