قلت : كل من القسمين مختص بواجب غير ما يختص به الآخر وعليه لا يعقل تكليف عام الى كلا الفريقين نعم يمكن جعل حكمين من قبل المولى احدهما يتعلق بالمركب التام ثانيهما يتعلق بالمركب الناقص ويختص الحكم المتعلق بالمركب التام بالاشخاص الذين يلتفتون الى امكان الجزئية أو الشرطية ويختص الحكم المتعلق بالمركب الناقص الى الغافل.
وحيث انجر الكلام الى هنا نقول : هل يمكن اختصاص الحكم بالذاكر فان الذاكر عبارة عن المكلف الذي يعلم جزئية الشيء الفلاني أو شرطيته فيكون الحكم مختصا بالعالم بالحكم والحال انه يستلزم الدور مضافا الى أنه يلزم التصويب المجمع على بطلانه نعم لا اشكال في أن الغافل عن جزئية شيء أو شرطيته بحيث لا يتوجه الى امكان الجزئية أو الشرطية لا يعقل أن يكلف بالمركب التام لعدم كونه قابلا للانبعاث وأما مع التوجه الى قابلية كون الشيء الفلاني شرطا أو جزءا فيمكن توجيه الخطاب اليه.
ان قلت : فما الوجه في الاجزاء المستفاد من قاعدة لا تعاد فان المعروف عند القوم ان المستفاد من حديث القاعدة اختصاص وجوب المركب التام بالذاكر وأما الناسي فوظيفته المركب الناقص ولذا يصح الفاقد بالنسبة اليه قلت : لا بد من الالتزام بوفاء الناقص بغرض المولى لا أن الواجب قسمان.
اذا عرفت ما تقدم فاعلم : انه يقع الكلام تارة في مقتضى الاصل اللفظي واخرى في مقتضى الاصل العملي فيقع الكلام فى مقامين فنقول : أما المقام الاول فتارة يكون دليل القيد مطلقا وكذلك يكون دليل الواجب مطلقا وفي هذه الصورة لا بد من الالتزام بكون الواجب خوص المركب التام والناقص يكون باطلا وذلك لتقدم اطلاق القيد