خلاف الواقع للعلم بأن المولى يبين مقاصده بالادلة المنفصلة فهو رجوع الى الوجه الآخر وهو العلم الاجمالي وخلط بين الأمرين فالوجه العقلى المذكور في كلامه غير سديد.
وأما الوجه الثاني : فأما قوله تعالى (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ) فهو راجع الى امر الرسالة حيث يأمر الله أن يسأل الجاهل العالم كى يحصل له العلم مضافا الى أن العمل بالعموم عمل بالطريق العلمي والقانون العقلائي بعد فرض كون العموم حجة وتوقف كونه حجة بعد الفحص عن المخصص يحتاج الى اقامة الدليل ، وأما قوله تعالى في آية النفر فلا يرتبط بالمقام اصلا فان المستفاد من الآية وجوب تعلم الأحكام الشرعية ثم الانذار.
وأما الرواية فائضا لا تدل على المدعى فان المفروض ان العمل بالعموم عمل بالدليل الشرعي ولا يصدق على العامل به انه لم يتعلم الحكم فلا يتوجه اليه خطاب هلا تعلمت ، فالنتيجة ان الوجه المذكور ايضا غير واف بالمقصود.
الوجه السادس : ان العمل بالعموم يتوقف على السيرة العقلائية والمفروض ان العام الذي يكون في معرض التخصيص لا يعمل به العقلاء وببيان واضح ما دام كون العام مورد احتمال التخصيص لا يجوز العمل به لما علم من أن العقلاء لا يعملون به مع الاحتمال المذكور بل لا يجوز العمل به حتى مع عدم العلم بالطريقة العقلائية اي يكفي في عدم جواز العمل احتمال عدم رجوعهم مع احتمال التخصيص والظاهر ان هذا الوجه تام ولا يرد عليه ايراد.
وصفوة القول : انه مع الاحتمال العقلائي وامكان الظفر بالمخصص امكانا عقلائيا بالمراجعة الى الكتب المعتمدة لا مجال للأخذ بالعموم لما ثبت وعلم من ديدن العقلاء من عدم الأخذ بالعموم والحال هذه بل الشك في السيرة العقلائية يكفي لعدم جواز الأخذ بالعموم ، وببيان واضح : لا بد في الأخذ بالعموم من الوثوق