في غير المغصوب فدليل وجوب الصلاة يشمل الصلاة الواقعة في المغصوب فيحكم بالصحة الظاهرية وما أفاده في الوجه الثاني مبني على جريان البراءة الشرعية عن الاكثر الارتباطي ولنا كلام واشكال في هذا المقام موكول الى ذلك البحث ونتكلم حوله هناك إن شاء الله.
نعم على فرض تسلم جريان البراءة عن الاكثر الارتباطي يكون ايراده على صاحب الكفاية في محله.
الوجه الثالث : ان المفسدة الواقعية غير محرزة وعلى فرض وجودها كونها مؤثرة في المبغوضية اول الكلام اذ يمكن أن تكون مغلوبة في مقابل المصلحة فلا مانع عن صحة الصلاة بعد جريان البراءة عن الاشتراط.
ويرد عليه : انه مع احتمال وجود المفسدة واحتمال المبغوضية لا تحرز الصحة اذ لا يمكن التقرب بالمبغوض ، نعم يمكن احراز عدم المبغوضية بالاستصحاب فان مقتضي استصحاب عدم كونه مبغوضا امكان التقرب به وبعبارة اخرى نشك في كونه مبغوضا وعدمه فنحكم بعدم المبغوضية بأن نقول هذه الحركة قبل تحققها لم تكن مبغوضة ولو لعدم وجودها وتحققها والأصل بقائها على ما كان.
ثم ان صاحب الكفاية الحق تعدد الاضافات بتعدد العنوانات وقال ان كان تعدد العنوان موجبا لتعدد المعنون ومقتضيا لجواز اجتماع الأمر والنهي يكون تعدد الاضافة كذلك وما نرى من الفقهاء من معاملة التعارض في مثل «اكرم العلماء ولا تكرم الفساق» ناش اما من ذهابهم الى الامتناع واما لاحرازهم عدم المقتضي في احد الحكمين.
ويرد عليه : اولا ان من الفقهاء من يكون قائلا بجواز الاجتماع ومن ناحية اخرى لا طريق للفقيه لأن يعلم الواقع فلا يمكنه أن يقول بأنه لا مصلحة في الواقع للحكم الفلاني وعلى هذا الاساس التزامهم بالتعارض في جميع ابواب الفقه لا